شرح
مرسل ضعيف السند » « 1 » .
قلت : ومع ذلك كلّه يمكن دعوى تواتر النصوص فيه أو القطع به منها ولو بالقرائن كالاعتضاد ونحوه ، فلا إشكال حينئذ في ذلك .
بل ظاهر المحكي عن الصدوقين « 2 » ومحتمل ابني سعيد والمفيد وابن زهرة وجوبهما على كلّ تارك له مع القدرة عليه « 3 » ، سواء عزم على القضاء أو عدمه أم لا .
واختاره الشهيدان وغيرهما كسيد المدارك « 4 » وغيره ، بل حكاه فيها عن المصنّف في المعتبر « 5 » على الجزم ؛ لإطلاق قول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح زرارة : « فإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا وتصدّق عن الأول » « 6 » .
والصادق عليه السّلام في صحيح أبي الصباح ، بل وخبر سماعة المتقدمين سابقا « 7 » .
وقول الرضا عليه السّلام في صحيح الفضل المروي عن العلل والعيون : « إذا أفاق بينهما أو أقام - أي المسافر - ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء - إلى أن قال في ذيله : - فإن أفاق فيما بينهما ولم يصمه وجب عليه الفداء لتضييعه والصوم لاستطاعته » « 8 » . وغيرها من النصوص الظاهرة في أنّ الحكم هنا على قسمين خاصة ، أحدهما الفداء لا غير ، والآخر مع القضاء . لكن قد يشكل ذلك [ - إطلاق القول بوجوب الكفارة على كل تارك ] :
1 - بما في صحيح ابن مسلم أو حسنه عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام : سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر ؟ فقال : « إن كان برئ ثمّ توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه وتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام على مسكين وعليه قضاؤه ، وإن كان لم يزل مريضا » « 9 » الحديث .
2 - وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « وإن صحّ فيما بين الرمضانين فإنّما عليه أن يقضي الصيام ، فإن تهاون به وقد صحّ فعليه الصدقة والصيام جميعا لكلّ يوم مدّ إذا فرغ من ذلك الرمضان » « 10 » .
3 - وفي خبره الآخر المروي عن تفسير العياشي : « فان صحّ فيما بين الرمضانين فتوانى أن يقضيه حتى حال الرمضان الآخر
هامش
( 1 ) المختلف 3 : 525 .
( 2 ) نقله عن علي بن بابويه في المختلف 3 : 523 . المقنع : 202 .
( 3 ) الجامع للشرائع : 163 - 164 . المقنعة : 570 . الغنية : 141 - 142 .
( 4 ) الدروس 1 : 287 . المسالك 2 : 62 . الروضة 2 : 122 . المدارك 6 : 218 - 219 .
( 5 ) المعتبر 2 : 698 .
( 6 ) الوسائل 10 : 335 ، 336 ، ب 25 من أحكام شهر رمضان ، ح 2 .
( 7 ) تقدّما في ص 23 .
( 8 ) علل الشرائع : 271 ، 272 ، ح 9 . العيون 2 : 124 ، 125 ، ح 1 . الوسائل 10 : 337 ب 25 من أحكام شهر رمضان ، ح 8 .
( 9 ) الوسائل 10 : 335 ، ب 25 من أحكام شهر رمضان ، ح 1 . وفيه : « فقالا » .
( 10 ) المصدر السابق : 337 ، ح 6 .