( وقيل ) [ 1 ] : ( يتابع في ستّة ويفرّق ) في ( الباقي للرواية ) [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] والقائل بعض الأصحاب على ما أرسله في السرائر « 1 » أيضا .
[ 2 ] التي هي موثق عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان كيف يقضيها ؟ فقال : « إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما ، وإن كان عليه خمسة فليفطر بينها أياما ، وليس له أن يصوم أكثر من ستة أيام متوالية ، وإن كان عليه ثمانية أيام أو عشرة أفطر بينها يوما » « 2 » .
ورواه الشيخ في الزيادات بهذا السند عنه أيضا : سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان كيف يقضيها ؟ قال : « إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما ، وإن كان عليه خمسة أيام فليفطر بينما يومين ، وإن كان عليه شهر فليفطر بينها أياما ، وليس له أن يصوم أكثر من ثمانية أيام - يعني : متوالية - وإن كان عليه ثمانية أيّام أو عشرة [ أيّام ] أفطر بينهما يوما » « 3 » ؛ إذ لم نجد غيره [ - غير الموثق ] .
لكنه كما ترى لا دلالة فيه على استحباب المتابعة في الستة أو الثمانية ، بل أقصاه الرخصة . اللّهم إلّا أن يستدل عليها [ بما يلي : ]
1 - باطلاق الأدلة السابقة .
2 - وقوله هنا : « إذا كان عليه ثمانية أو عشرة . . . إلى آخره » بناء على كون المراد التفرقة بين الستة أو الثمانية وما زاد كما يقضي به قوله : « بينهما » بصيغة التثنية على ما وجدته فيما حضرني من نسخة التهذيب وإن كان قد كتب عليها « بينها » فوق نسخته .
وأيضا لا بد من حمل ذيله على أنّ ذلك فرد آخر للتفريق ، وإلّا نافاه ما ذكره من الفصل بين الخمسة بأيام ويومين كما في الثاني ، واحتمال التعبّد في ذلك بعيد ، فيكون المتجه حينئذ حمله على بيان أفراد التفريق ، وأنّ الكامل منها فصل كلّ يومين بيوم ، فالخمسة حينئذ تحتاج إلى الفرق بأربعة ، ودونه الفرق بينها بيومين ، ودونه الفرق بين الثمانية والعشرة بيوم .
وعلى هذا يصلح الموثق دليلا للقول السابق من استحباب التفريق بناء على كون المراد ذلك في جميع أيام القضاء على معنى فصل كلّ يومين منه بيوم ، لا أنّ المراد منه الفرق في الجملة .
وعلى كلّ حال فالظاهر هو الذي أشار إليه المفيد « 4 » بل والمرتضى في المحكي عن جمله ، حيث قال : « القاضي مخيّر بين المتابعة والتفريق ، وقد روي أنّه إن كان عليه عشرة أيام أو أكثر منها كان مخيّرا في الثمانية الأول بين المتابعة والتفريق ثمّ يفرق ما بقي ليقع الفصل بين الأداء والقضاء » « 5 » .
بل وابن الجنيد حيث قال : « وقد روي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « ليس له أن يصوم أكثر من ثمانية أيام ثم يقطعها » « 6 » .
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 406 .
( 2 ) الوسائل 10 : 341 ، ب 26 من أحكام شهر رمضان ، ح 6 .
( 3 ) التهذيب 4 : 328 - 329 ، ح 1025 . الوسائل 10 : 342 ، ب 26 من أحكام شهر رمضان ، ح 7 .
( 4 ) المقنعة : 359 .
( 5 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 57 .
( 6 ) نقله في المختلف 3 : 550 - 551 .