أمّا إذا لم تكن نصابا مستقلّا ولا مكمّلة لنصاب فلا شيء فيها قطعا [ 1 ] .
ولعلّ من ذلك ما إذا ولدت له أربعون من الغنم أربعين [ 2 ] . فليس فيها حينئذ إلّا شاة [ 3 ] .
أمّا إذا لم تكن نصابا مستقلّا ولكن كانت مكمّلة للنصاب الآخر للامّهات ، كما لو ولدت ثلاثون من البقر أحد عشر أو ثمانون من الغنم اثنين وأربعين أو ملكها كذلك بغير الولادة ففي سقوط اعتبار الأوّل وصيرورة الجميع نصابا واحدا ، أو وجوب زكاة كلّ منهما عند انتهاء حوله فيخرج عند انتهاء حول الأوّل تبيع أو شاة وعند مضيّ سنة من تلك شاتان أو مسنّة أو يجب فريضة الأوّل عند حوله ، فإذا جاء حول الزيادة لو حظ ما يخصّها من فريضة نصاب المجموع ، فإذا جاء الحول الثاني للامّهات أخرج ما نقص من تلك الفريضة وهكذا ، فيخرج في مثال البقر في الحول الأوّل للامّهات تبيع ، وللعشر عند حولها ربع مسنّة ، فإذا جاء الحول الآخر للامّهات يخرج ثلاثة أرباع مسنّة ، ويبقى هكذا دائما ، أو عدم ابتداء حول الزائد حتى ينتهي الحول الأوّل ثمّ استئناف حول واحد للجميع . أوجه ، أوجهها الأخير [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] 1 - للأصل .
2 - وظاهر النصوص .
[ 2 ] لعدم كون الأربعين بعد الأربعين نصابا مستقلّا ولا مكمّلة لنصاب آخر ؛ لأنّ الثمانين من الغنم ليست نصابا كما عرفت .
[ 3 ] وفاقا للفاضل في منتهاه وتذكرته وقواعده وتحريره ونهايته ، وثاني الشهيدين وسيّد المدارك « 1 » وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ، وربّما قيل بوجوب شاة لها أيضا ، واحتمله في محكي المعتبر وجعله في الدروس وجها « 2 » :
1 - لقوله عليه السّلام : « في كلّ أربعين شاة » « 3 » .
2 - ولأنّه نصاب كامل وجبت الزكاة فيه مع الانفراد ، فكذا مع الانضمام .
وفيه : أنّ المراد من الأوّل النصاب المبتدأ ؛ إذ لو ملك ثمانين دفعة لم تجب عليه شاتان إجماعا ، وأنّ الفرق واضح بين صورتي الانضمام والانفراد ، فلا يقاس أحدهما على الآخر ، خصوصا بعد قوله عليه السّلام : « ليس في الغنم بعد الأربعين شيء حتى تبلغ مئة وأحد وعشرين » « 4 » الشامل لما نحن فيه .
[ 4 ] وفاقا للفخر « 5 » والشهيدين « 6 » وأبي العباس والمقداد والكركي والصيمري وسيّد المدارك والخراساني والفاضل البهبهاني والأستاذ في كشفه والمولى في الرياض والمحدّث البحراني « 7 » على ما حكي عن بعضهم ؛ لوجوب إخراج زكاة الأوّل عند تمام حوله ؛ لوجود المقتضي ، وهو اندراجه في الأدلّة ، وانتفاء المانع ، ومتى وجب إخراج زكاته منفردا امتنع اعتباره
هامش
( 1 ) المنتهى 8 : 154 . التذكرة 5 : 51 . القواعد 1 : 333 . التحرير 1 : 368 . نهاية الإحكام 2 : 315 . المسالك 1 : 372 . المدارك 5 : 77 .
( 2 ) المعتبر 2 : 509 - 510 . الدروس 1 : 133 .
( 3 ) الوسائل 9 : 116 ، ب 6 من زكاة الأنعام ، ح 1 .
( 4 ) المصدر السابق ، وفيه : « عشرين ومئة » .
( 5 ) الايضاح 1 : 173 - 174 .
( 6 ) نقله عن الشهيد الأوّل في مفتاح الكرامة 3 : 38 . المسالك 1 : 372 .
( 7 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 130 . التنقيح 1 : 304 . جامع المقاصد 3 : 11 . كشف الالتباس : الورقة 328 . المدارك 5 : 77 . كفاية الأحكام 1 : 174 . المصابيح 10 : 209 . كشف الغطاء 4 : 170 . الرياض 5 : 68 . الحدائق 12 : 78 .