ذلك ممّا عرفت اشتراطه [ 1 ] .
( أو عاوضها ) بغير جنسها ، أو ( بجنسها ) ونوعها ، كغنم سائمة ستّة أشهر مثلا بغنم كذلك ، ( أو مثلها « 1 » ) ممّا هو مساويها في الحقيقة ، كالضأن بالضأن ، أو أخصّ من ذلك كالانوثة والذكورة ( على الأصح ) [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف ولا إشكال في شيء من ذلك .
[ 2 ] الأشهر ، بل المشهور ، بل عن ظاهر الغنية أو صريحها الإجماع عليه إذا لم يقصد الفرار « 2 » ، بل في المفاتيح :
أنّ المخالف شاذ « 3 » ، ولعلّه كذلك ؛ إذ لم نجده إلّا للشيخ في المحكيّ عن مبسوطه ، فأوجب الزكاة بإبدال النصاب الجامع للشرائط بالجامع لها « 4 » . وربّما ظهر من فخر المحقّقين وفاقه كما ستعرف . وقال في السرائر : « إنّ إجماعنا على خلاف ما ذهب إليه فيه » « 5 » . ومع ذلك لم نجد له دليلا معتدّا به عدا المرسل في محكي شرح الارشاد للفخر ، وهو غير حجة وأنّ من عاوض أربعين سائمة ستة أشهر بأربعين سائمة كذلك صدق عليه أنّه ملك أربعين سائمة طول الحول « 6 » ، وهو واضح الضعف ؛ ضرورة أن كلّا منهما لم يحل عليه الحول . فلا ريب أنّ الأصحّ سقوط الزكاة :
1 - لانقطاع الملك .
2 - وقولهم عليهم السّلام في عدّة روايات : « كلّ ما لا يحول عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه » « 7 » . وكيف كان فلا خلاف في غير ذلك [ - إبدال النصاب الجامع بالجامع ] حتى من الشيخ .
قال فخر المحقّقين على ما حكي عنه في شرح الإرشاد : « إذا عاوض النصاب بعد انعقاد الحول عليه مستجمعا للشرائط بغير جنسه وهو زكوي أيضا ، كما لو عاوض أربعين شاة بثلاثين بقرة مع وجود الشرائط في الاثنين انقطع الحول ، وابتداء الحول الثاني من حين تملّكه ، وإن عاوضه بجنسه وقد انعقد عليه الحول أيضا مستجمعا للشرائط لم ينقطع الحول ، بل بني على الحول الأوّل ، وهو قول الشيخ أبي جعفر الطوسي قدّس سرّه ؛ للرواية ، وإنّما شرطنا في المعاوض عليه انعقاد الحول ؛ لأنّه لو عاوض أربعين سائمة بأربعين معلوفة لم تجب الزكاة إجماعا ، وكذا لو عاوض أربعين سائمة ستة أشهر بأربعين سائمة أربعة أشهر لم تجب الزكاة إجماعا ، بل ينبغي أن تكون أربعين سائمة ستّة أشهر بأربعين سائمة مدّة ستّة أشهر ، ومتى اختلّ أحد الشروط لم تجب الزكاة إجماعا ، وكذا لو عاوض نصابا من الذهب بنصاب منه وكان المأخوذ منه طفلا أو مجنونا لم تنعقد الزكاة اجماعا ؛ لأنّه لم ينعقد عليه حول إجماعا ، وكذا لو عاوض ببعض النصاب » « 8 » انتهى .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « بمثلها » .
( 2 ) الغنية : 118 .
( 3 ) المفاتيح 1 : 196 .
( 4 ) المسبوط 1 : 206 .
( 5 ) السرائر 1 : 452 .
( 6 و 8 ) شرح الارشاد : 98 « مخطوط » .
( 7 ) تقدّم في ص 80 .