تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
ذلك ممّا عرفت اشتراطه [ 1 ] . ( أو عاوضها ) بغير جنسها ، أو ( بجنسها ) ونوعها ، كغنم سائمة ستّة أشهر مثلا بغنم كذلك ، ( أو مثلها « 1 » ) ممّا هو مساويها في الحقيقة ، كالضأن بالضأن ، أو أخصّ من ذلك كالانوثة والذكورة ( على الأصح ) [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف ولا إشكال في شيء من ذلك . [ 2 ] الأشهر ، بل المشهور ، بل عن ظاهر الغنية أو صريحها الإجماع عليه إذا لم يقصد الفرار « 2 » ، بل في المفاتيح : أنّ المخالف شاذ « 3 » ، ولعلّه كذلك ؛ إذ لم نجده إلّا للشيخ في المحكيّ عن مبسوطه ، فأوجب الزكاة بإبدال النصاب الجامع للشرائط بالجامع لها « 4 » . وربّما ظهر من فخر المحقّقين وفاقه كما ستعرف . وقال في السرائر : « إنّ إجماعنا على خلاف ما ذهب إليه فيه » « 5 » . ومع ذلك لم نجد له دليلا معتدّا به عدا المرسل في محكي شرح الارشاد للفخر ، وهو غير حجة وأنّ من عاوض أربعين سائمة ستة أشهر بأربعين سائمة كذلك صدق عليه أنّه ملك أربعين سائمة طول الحول « 6 » ، وهو واضح الضعف ؛ ضرورة أن كلّا منهما لم يحل عليه الحول . فلا ريب أنّ الأصحّ سقوط الزكاة : 1 - لانقطاع الملك . 2 - وقولهم عليهم السّلام في عدّة روايات : « كلّ ما لا يحول عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه » « 7 » . وكيف كان فلا خلاف في غير ذلك [ - إبدال النصاب الجامع بالجامع ] حتى من الشيخ . قال فخر المحقّقين على ما حكي عنه في شرح الإرشاد : « إذا عاوض النصاب بعد انعقاد الحول عليه مستجمعا للشرائط بغير جنسه وهو زكوي أيضا ، كما لو عاوض أربعين شاة بثلاثين بقرة مع وجود الشرائط في الاثنين انقطع الحول ، وابتداء الحول الثاني من حين تملّكه ، وإن عاوضه بجنسه وقد انعقد عليه الحول أيضا مستجمعا للشرائط لم ينقطع الحول ، بل بني على الحول الأوّل ، وهو قول الشيخ أبي جعفر الطوسي قدّس سرّه ؛ للرواية ، وإنّما شرطنا في المعاوض عليه انعقاد الحول ؛ لأنّه لو عاوض أربعين سائمة بأربعين معلوفة لم تجب الزكاة إجماعا ، وكذا لو عاوض أربعين سائمة ستة أشهر بأربعين سائمة أربعة أشهر لم تجب الزكاة إجماعا ، بل ينبغي أن تكون أربعين سائمة ستّة أشهر بأربعين سائمة مدّة ستّة أشهر ، ومتى اختلّ أحد الشروط لم تجب الزكاة إجماعا ، وكذا لو عاوض نصابا من الذهب بنصاب منه وكان المأخوذ منه طفلا أو مجنونا لم تنعقد الزكاة اجماعا ؛ لأنّه لم ينعقد عليه حول إجماعا ، وكذا لو عاوض ببعض النصاب » « 8 » انتهى .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « بمثلها » . ( 2 ) الغنية : 118 . ( 3 ) المفاتيح 1 : 196 . ( 4 ) المسبوط 1 : 206 . ( 5 ) السرائر 1 : 452 . ( 6 و 8 ) شرح الارشاد : 98 « مخطوط » . ( 7 ) تقدّم في ص 80 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 82 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي