( ثمّ يهلّ الثاني عشر ، فعند هلاله تجب ولو لم تكمل « 1 » أيام الحول ) الذي هو الاثني عشر [ 1 ] .
إنّما الكلام في استقرار الوجوب به [ - هلال الثاني عشر ] أو توقّفه على تمام الثاني عشر بحيث لو اختلّ أحد الشروط فيه انكشف عدم الوجوب قيل : وعلى الأوّل يحتسب الثاني عشر من [ الحول ] الثاني وعلى الثاني يحتسب من الأوّل ، قولان [ 2 ] .
والأقوى الأوّل [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] 1 - بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه .
2 - وإن كان الأصل في ذلك حسن زرارة الذي هو كالصحيح : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : رجل كان له مئتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا من الزكاة فعل ذلك قبل حلّها بشهر ، فقال : « إذا دخل الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه فيها الزكاة » « 2 » .
[ 2 ] أوّلهما للمدارك والايضاح والموجز وكشفه « 3 » وحاشيتي القاضي ملّا سراب « 4 » وغيرها على ما حكي عن بعضها ، بل هو ظاهر الأصحاب ، كما اعترف به في محكي الكفاية والذخيرة والرياض « 5 » ، بل كاد يكون صريح بعضهم كالفاضل في الإرشاد « 6 » وغيره ، وثانيهما للشهيدين والكركي « 7 » والميسي « 8 » وغيرهم ، وفي التذكرة إشكال « 9 » .
[ 3 ] لظاهر الحسن المذكور المعتضد بظاهر الفتوى وظاهر معاقد الإجماعات . وما في المسالك من أنّ الخبر السابق إن صحّ فلا عدول عن ذلك ، لكن في طريقه كلام ، فالعمل على الثاني متعيّن « 10 » . واضح الضعف ؛ ضرورة معلوميّة قبول هذا الحسن هنا :
1 - للإجماع على العمل به في الجملة .
2 - على أنّه ليس في طريقه سوى إبراهيم بن هاشم ، وهو بمرتبة من العدالة ، بل يمكن أن يكون عدم نصّهم على توثيقه لكونه أجلّ من ذلك .
3 - مضافا إلى عمل الأصحاب به في غير المقام ، بل هو [ - صاحب المسالك ] نفسه قد عمل به أيضا ، فلا ينبغي التوقّف في ذلك من هذه الجهة .
كما أنّه لا ينبغي التوقّف في المختار [ وهو القول الأوّل ] ؛ لاقتضائه الحقيقة الشرعية في لفظ الحول ، وهو مع أنّا لم نجد له استعمالا في غير هذا الحسن لا يتم على ما ذكروه لها من العنوان بما كان حقيقة في لسان المتشرعة ، ومن المعلوم عدمه هنا ؛ إذ
هامش
( 1 ) في الشرائع : « لم يكمل » .
( 2 ) الكافي 3 : 526 ، ذيل الحديث 4 . الوسائل 9 : 164 ، ب 12 من زكاة الذهب والفضّة ، ذيل الحديث 2 .
( 3 ) المدارك 5 : 72 . الايضاح 1 : 172 . الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 123 . كشف الالتباس : الورقة 307 .
( 4 ) نقله عنهما في مفتاح الكرامة 3 : 32 .
( 5 ) كفاية الأحكام 1 : 171 . الذخيرة : 428 . الرياض 5 : 65 .
( 6 ) الارشاد 1 : 280 .
( 7 ) الدروس 1 : 232 . الروضة 2 : 23 . جامع المقاصد 3 : 10 .
( 8 ) حكاه في مفتاح الكرامة 3 : 32 .
( 9 ) التذكرة 5 : 51 .
( 10 ) المسالك 1 : 371 .