الراعي ولا الإصطبل ، قلت : هو كذلك [ 1 ] .
وكيف كان فالمدار [ في السوم ] على الاسم ، والظاهر عدمه في الرعي من نبات الدار والبستان [ 2 ] .
و [ الظاهر ] [ 3 ] عدم الزكاة في بهائم إيران وخراسان وآذربيجان إلّا ما شذّ وندر منها [ 4 ] .
وعدمها أيضا في المعلوف ليلا والسائم نهارا [ 5 ] .
[ [ الثالث ] اشتراط الحول ] :
( الشرط الثالث : الحول ، وهو يعتبر « 1 » في الحيوان والنقدين ممّا تجب فيه ) الزكاة [ 6 ] .
( و ) كذا يعتبر ( في مال التجارة والخيل ممّا يستحب « 2 » ) [ 7 ] .
( و ) كيف كان ف ( حدّه ) بالنسبة إلى تعلّق الخطاب بالزكاة ( أن يمضي « 3 » أحد عشر شهرا ) هلاليا مع عدم الانكسار .
شرح
[ 1 ] لاطلاق الأدلّة .
[ 2 ] وإن احتمله [ - السوم ] في كشف الأستاذ « 4 » ، خصوصا مع سعتها .
[ 3 ] [ فإن ] الأمر سهل بعد ما عرفت أنّ المدار ذلك الذي يعلم منه [ ذلك ] .
[ 4 ] لأنّها - على ما قيل « 5 » - تعلف الشهرين والثلاثة لا تخرج إلى المرعى .
[ 5 ] والأمر واضح في ذلك كلّه ، واللّه أعلم .
[ 6 ] إجماعا بقسميه ، بل عند أهل العلم كافّة إلّا ما حكي عن ابني عباس ومسعود في محكيّ المنتهى « 6 » ، بل لا خلاف بين العلماء فيه « 7 » ، وفي اعتباره في زكاة التجارة في محكي التذكرة « 8 » ، بل في شرح المفاتيح : أنّه ضروري « 9 » .
والنصوص فيه إن لم تكن متواترة فهي في غاية الاستفاضة كصحيحي الفضلاء « 10 » وغيرهما .
[ 7 ] بلا خلاف أجده فيه أيضا نصا وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وقد سمعت معقد نفي الخلاف في التذكرة .
وفي المدارك : هو موضع وفاق بين العلماء « 11 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « معتبر » .
( 2 ) في الشرائع : « يستحب فيه » .
( 3 ) في بعض نسخ الشرائع بعدها : « له » .
( 4 و 5 ) كشف الغطاء 4 : 172 ، 171 .
( 6 ) المنتهى 8 : 122 .
( 7 ) التذكرة 5 : 51 .
( 8 ) التذكرة 5 : 119 .
( 9 ) المصابيح 10 : 53 .
( 10 ) الوسائل 9 : 115 ، 121 ، ب 4 ، 8 من زكاة الأنعام ، ح 1 .
( 11 ) المدارك 5 : 71 .