تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
[ والمختار ] فيما ( لو اعتلفت من نفسها بما يعتدّ به ) في الخروج عن الاسم ؛ ضرورة أنّها متى كانت كذلك ( بطل حولها ؛ لخروجها عن اسم السوم ) به وإن كان لم يعلفها أحد [ 1 ] . ( وكذا ) الحكم ( لو منع السائمة مانع كالثلج ) ونحوه ( فعلفها المالك أو غيره ) من ماله أو من مال المالك ( بإذنه أو بغير إذنه ) [ 2 ] . و [ ل ] ذا [ تجب الزكاة ] [ 3 ] وإن صانع المالك الظالم على رعيها في الكلاء بالكثير ، بل وكذا لو استأجر أرضا للرعي . بل [ الظاهر ] [ 4 ] أنّه كذلك حتى لو اشترى لها مرعى [ 5 ] و [ قد يقال ] [ 6 ] لا يخرج من النصاب اجرة
شرح
[ 1 ] واحتمال تعلّق الزكاة لعدم المؤونة على المالك واضح الضعف ، كما تسمع نظيره فيما يأتي . [ 2 ] للخروج بالجميع عن الاسم . خلافا للتذكرة ومحكي الموجز وكشفه فيما لو علّفها الغير بغير إذن المالك فتلحق بالسائمة « 1 » ، واحتمله في البيان « 2 » ، وفي المسالك : لا يخلو من وجه « 3 » ؛ إذ لا مؤونة على المالك فيه ، ونحوه يأتي فيما لو علفها [ - الغير ] من مال المالك بغير إذنه ؛ لوجوب الضمان عليه . لكنّ الجميع كما ترى لا ينطبق على ما عندنا من عدم حجية العلّة المستنبطة . والسوم لغة الرعي ، ووصف السائمة بالراعية في النصّ « 4 » للكشف ، ولا مدخلية للمؤونة فيه وعدمها . [ 3 ] [ إذ ] - صدق عليها الاسم . [ 4 ] [ كما ] قال بعض مشايخنا . [ 5 ] قال : « لأنّ الظاهر أنّ الرعي في المرعى سوم ، ملكا كان أو غيره ، كما هو مقتضى اللغة والعرف ولعدم ظهور فرق بين شراء المرعى واستئجاره الأرض للرعي » . واحتماله [ - الفرق ] لكون الغرامة في مقابلة الأرض دون الكلاء ؛ إذ مفهوم الأجرة لا يتناوله غير واضح ، بعد ما عرفت من عدم كون المدار على الغرامة وعدم المؤونة ، ولا على ملك العلف ، وغيره . بل على صدق الاسم في النصّ والفتوى . فاعتبار الملك في العلف وعدمه في السوم كما في فوائد الشرائع في غير محلّه « 5 » . وفي البيان : « إذا اشترى مرعى في موضع الجواز فإن كان ممّا يستنبته الناس كالزرع فعلف ، وإن كان غيره فعندي فيه تردّد ؛ نظرا إلى الاسم والمعنى » « 6 » . وفيه ما قد عرفت من كون المدار [ في الصدق ] على الاسم . [ 6 ] [ كما ] قال أيضا [ في البيان ] « 7 » .
هامش
( 1 ) التذكرة 5 : 48 . الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 123 . كشف الالتباس : الورقة 308 . ( 2 ) البيان : 285 . ( 3 ) المسالك 1 : 370 . ( 4 ) الوسائل 9 : 119 ، ب 7 من زكاة الأنعام ، ح 1 ، 2 . ( 5 ) مفتاح الكرامة 3 : 41 - 42 . انظر فوائد الشرائع ( حياة الكركي ) 10 : 247 . ( 6 و 7 ) البيان : 285 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 77 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي