تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 704

مساهمون:

ص٧٠٤
( و ) أمّا ( لو غمّت شهور السنة ) كلّها ف [ المختار ] [ 1 ] ( عدّ كلّ شهر منها ثلاثين ) أيضا [ 2 ] . [ و ] ( قيل : ينقص منها لقضاء العادة بالنقيصة ) [ لكن نوقش فيه ] [ 3 ] . ( و ) من هنا ( قيل ) [ 4 ] : ( يعمل في ذلك برواية الخمسة ) [ 5 ] . ( و ) حينئذ فلا ريب في أنّ ( الأوّل أشبه ) [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما قاله ] الأكثر كما في المسالك « 1 » . [ 2 ] للأصل المزبور أيضا . لكن أشكله في المسالك : بأنّ ذلك خلاف الواقع في جميع الأزمان ، وبمنع كون التمام هو الأصل ؛ إذ ليس للشهر شرعا وظيفة معيّنة حتى يكون خلافها خارجا عن الأصل ، وإنّما المعتبر شرعا الأهلّة وهي محتملة للأمرين . وأجاب بأنّ معنى الأصل أنّ الشهر المعيّن كشعبان مثلا واقع ثابت ، فالأصل استمراره إلى أن يتحقّق زواله ، ولا يتمّ ذلك إلّا بمضي ثلاثين ، وكذا القول في غيره . أو تقول : إذا حصلت الخفية للهلال وهو المحاق فالأصل بقاؤها ، وعدم إمكان الرؤية إلى أن يتحقّق خلافه بمضي الثلاثين . ولكن ذلك يتوجّه في الشهرين والثلاثة ، أمّا في جميع السنة كما هو المفروض ففيه إشكال لبعده وعدم وجود نظيره ، ومن ثمّ قال جماعة من الأصحاب منهم العلّامة والشهيد في الدروس بالرجوع إلى رواية الخمسة « 2 » ، ولا بأس به عملا بالرواية وقضاء العادة . لكن يبقى الإشكال فيما لو غمّ بعض السنة خاصّة كما هو الواقع ، وحينئذ فعدّ الثلاثين للشهرين أقوى وفيما زاد نظر » « 3 » . ثمّ ذكر خبر الزعفراني « 4 » وقال : « وعمران مجهول والرواية مرسلة في طريق ، وضعيفة في آخر ، وغير مقيّدة بغمّة الجميع ومحتاجة إلى تقييد الخمسة بغير السنة الكبيسة ، وفيها ستة عملا بالعادة ومقتضى الحساب » « 5 » . قلت ( و ) لعلّه لذلك [ - قيل : ينقص منها لقضاء العادة بالنقيصة ] . [ 3 ] لكن في المدارك : أنّ « القول باحتساب بعضها ناقصا مجهول القائل مع جهالة قدر النقص وجهالة خصوص الناقص » « 6 » . [ 4 ] والقائل الشيخ في المحكي عن مبسوطه والفاضل في المحكيّ عن جملة من كتبه والشهيدان في الدروس والروضة « 7 » . [ 5 ] وفي المختلف : أنّ المعتمد في ذلك العادة لا الرواية « 8 » . وفيه : منع اطّراد العادة بالنقيصة على هذا الوجه ، كمنع صلاحية الرواية للعمل بها كذلك . [ 6 ] بأصول المذهب وقواعده .
هامش
( 1 ) المسالك 2 : 56 . ( 2 ) الوسائل 10 : 283 ، ب 10 من أحكام شهر رمضان ، ح 2 . ( 3 ) المسالك 2 : 56 - 57 . ( 4 ) الوسائل 10 : 284 ، ب 10 من أحكام شهر رمضان ، ح 3 . ( 5 ) المسالك 2 : 57 . ( 6 ) المدارك 6 : 187 . ( 7 ) المبسوط 1 : 268 . التذكرة 6 : 141 . المنتهى 9 : 256 . التحرير 1 : 492 . الدروس 1 : 285 . الروضة 2 : 113 . ( 8 ) المختلف 3 : 499 .