( وقيل ) [ 1 ] : ( تقبل مطلقا ) سواء كان في السماء علّة أو لا ( وهو الأظهر سواء كانا من البلد أو خارجه ) [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] والقائل المشهور .
[ 2 ] 1 - لإطلاق ما دلّ على قبولهما .
2 - وخصوص المعتبرة المستفيضة كصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « أنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : لا أجيز في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين » « 1 » .
4 - وصحيح منصور بن حازم عنه عليه السّلام أيضا أنّه قال : « صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه » « 2 » .
5 - وصحيح عبد اللّه الحلبي عنه عليه السّلام أيضا ، قال عليّ عليه السّلام : « لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين » « 3 » .
6 - وصحيح الشحّام عنه عليه السّلام أيضا : سأله عن الأهلّة ؟ فقال : « هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر ، فقلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم ؟ قال : لا ، إلّا أن تشهد لك بيّنة عدول ، فإن شهدوا أنّهم رأو الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم » « 4 » .
إلى غير ذلك من النصوص المعتضدة بغيرها التي لا معارض لها سوى :
1 - خبر إبراهيم بن عثمان الحزاز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : كم يجزي في رؤية الهلال ؟ فقال : « إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض اللّه فلا تؤدّه بالتظنّي ، وليس رؤية الهلال أن تقوم عدّة ، فيقول واحد : قد رأيته ويقول الآخرون : لم نره ، إذا رآه واحد رآه مئة ، وإذا رأوه مئة رآه ألف ، ولا يجوز في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علّة أقلّ من شهادة خمسين ، وإذا كان في السماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر » « 5 » .
2 - وخبر حبيب الجماعي : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ، وإنّما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر ، وكان بالمصر علّة فأخبرا أنّهما رأياه ، وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية » « 6 » .
اللذين ردّهما في المعتبر : « بأنّ اشتراط الخمسين لم يوجد في حكم سوى قسامة الدم ، ثمّ لا يفيد اليقين بل قوّة الظنّ ، وهي تحصل بشهادة العدلين » إلى أن قال : « وبالجملة : فإنّه مخالف لعمل المسلمين كافّة ، فكان ساقطا » « 7 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 10 : 288 ، ب 11 من أحكام شهر رمضان ، ح 8 .
( 2 ) المصدر السابق : 287 ، ح 4 ، وفيه : « عندكم » .
( 3 ) المصدر السابق : 288 ، ح 7 ، وفيه : « عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبي » .
( 4 ) الوسائل 10 : 262 ، ب 5 من أحكام شهر رمضان ، ح 4 .
( 5 ) الوسائل 10 : 289 ، ب 11 من أحكام شهر رمضان ، ح 10 مع اختلاف .
( 6 ) المصدر السابق : 290 - 291 ، ح 13 ، وفيه : « حبيب الخزاعي » وانظر الهامش .
( 7 ) المعتبر 2 : 688 .