وحينئذ لا ينحصر المخبرون في عدد ، ولا يفرق في ذلك بين خبر المسلم والكافر والصغير والكبير الذكر والأنثى كما قرّر في حكم التواتر ؛ ضرورة كون المدار على حصول العلم الذي تدور معه التكاليف .
وكيف كان ( فإن لم يتّفق ذلك وشهد شاهدان ) عدلان ( قيل ) [ 1 ] : ( لا تقبل ، وقيل ) [ 2 ] : ( تقبل مع العلّة ) خاصّة ، ومع عدمها يعتبر الخمسون [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] ولكن لم نعرف القائل .
[ 2 ] والقائل الصدوق والشيخ وبنو زهرة وحمزة والبرّاج وأبو الصلاح « 1 » .
[ 3 ] نعم في عباراتهم خلاف بالنسبة إلى داخل المصر وخارجه ، ففي المختلف « 2 » عن المقنع « 3 » : « واعلم أنّه لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ، ويجوز شهادة رجلين عدلين إذا كانوا من خارج البلد أو كان بالمصر علّة » . ومقتضاه قبول شهادتهما مع الخروج عن البلد مطلقا .
لكن في شرح الأصبهاني للّمعة : أنّ الموجود « فيما عندنا من نسخ المقنع بالواو ثمّ قال : ولعلّها أوضح ؛ لأنّ الظاهر أنّه أفتى بلفظ خبر حبيب الجماعي « 4 » وقد ذكره تماما من غير تغيير » « 5 » .
وقال في محكي المبسوط ما حاصله : أنّه مع العلّة تقبل شهادتهما من البلد وخارجه ، وبدونها لا يقبل إلّا شهادة القسامة خمسين رجلا من البلد أو خارجه « 6 » .
ونحوه عن ابني زهرة وحمزة « 7 » .
وقال في محكيّ الخلاف : « لا يقبل في هلال رمضان إلّا شهادة شاهدين ، فأمّا الواحد فلا تقبل منه ، هذا مع الغيم ، فأمّا مع الصحو فلا يقبل فيه إلّا خمسون قسامة أو اثنان من خارج البلد » « 8 » .
وقال في محكيّ النهاية : إن « كان في السماء علّة لم يثبت إلّا بشهادة خمسين رجلا من أهل البلد أو عدلين من خارجه ، وإن لم يكن هناك علّة وطلب فلم ير لم يجب الصوم إلّا أن يشهد خمسون من خارج البلد أنّهم رأوه » « 9 » .
وكذا عن ابن البرّاج « 10 » .
لكن من المعلوم إرادتهم اعتبار الخمسين إذا لم يحصل الشياع بالأقلّ ، وإلّا أجزأ قطعا كما هو واضح .
هامش
( 1 ) المقنع : 183 . المبسوط 1 : 267 . الخلاف 2 : 172 . الغنية : 135 . الوسيلة : 141 . المهذّب 1 : 189 . الكافي : 181 .
( 2 ) المختلف 3 : 489 .
( 3 ) المقنع : 183 .
( 4 ) الوسائل 10 : 290 - 291 ، ب 11 من أحكام شهر رمضان ، ح 13 ، وفيه : « حبيب الخزاعي » وانظر الهامش .
( 5 ) المناهج السويّة : الورقة 124 .
( 6 ) المبسوط 1 : 267 .
( 7 ) الغنية : 135 . الوسيلة : 141 .
( 8 ) الخلاف 2 : 172 .
( 9 ) النهاية : 150 - 151 .
( 10 ) المهذّب 1 : 189 .