[ والأتم في نيّة الصبي هو الوجوب في الواجب والندب في المندوب ] .
[ [ البحث في ] أقسام الصوم ] :
( النظر الثاني في أقسامه ) :
أي مطلق الصوم الشامل للصحيح والفاسد .
( وهي أربعة : واجب وندب ومكروه ) كراهة عبادة ( ومحظور و ) لو للتشريع .
أمّا ( الواجب ) ف [ ستّة ] [ 1 ] .
الأوّل : ( صوم شهر رمضان ) .
( و ) الثاني : صوم ( الكفّارات ) التي سيأتي تفصيلها إن شاء اللّه .
( و ) الثالث : صوم بدل ( دم المتعة ) في الحجّ .
( و ) الرابع : صوم ( النذر وما في معناه ) من العهد واليمين ونحوهما .
( و ) الخامس : صوم ( الاعتكاف على وجه ) كالنذر واعتكاف يومين الموجب لاعتكاف ثالث .
( و ) السادس : صوم ( قضاء الواجب ) .
( القول في شهر رمضان : والكلام في علامته وشروطه وأحكامه ) :
[ ما يثبت فيه الهلال ] :
( أمّا الأوّل : ف ) لا إشكال [ 2 ] في أنّه ( يعلم الشهر برؤية الهلال ) . وحينئذ ( فمن رآه وجب عليه الصوم ولو انفرد « 1 » ، وكذا لو شهد فردّت شهادته ، وكذا يفطر لو انفرد ب ) رؤية ( هلال شوّال ) [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] 1 - باستقراء الأدلّة الشرعية .
2 - والإجماع بقسميه .
[ 2 ] [ كما ] ولا خلاف بيننا .
[ 3 ] كلّ ذلك :
1 - لصدق الرؤية المأمور بالصوم والإفطار لها .
2 - و [ ل ] صدق شهادة الشهر .
3 - وللسنّة المستفيضة أو المتواترة « 2 » .
4 - والإجماع بقسميه .
خلافا لما عن بعض العامّة « 3 » من عدم صوم المنفرد وفطره إلّا في جماعة الناس . وهو محجوج بالكتاب والسنّة والإجماع .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « انفرد برؤيته » .
( 2 ) انظر الوسائل 10 : 252 ، ب 3 من أحكام شهر رمضان .
( 3 ) بدائع الصنائع 2 : 81 . المغني ( لابن قدامة ) 3 : 92 .