تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 680

مساهمون:

ص٦٨٠
أو بلوغ ( تسع ) سنين ( في النساء ) كما بيّنا ذلك كلّه وغيره على وجه لم نسبق إليه في كتاب الحجر مفصّلا عند تعرّض المصنّف له ، فلاحظ وتأمّل .

[ [ الثانية ] تمرين الصبي والصبية على الصوم ] :

المسألة ( الثانية ) : يستحب للولي أن ( يمرّن الصبي والصبية على الصوم ) وغيره من العبادات ( قبل البلوغ ) ويعوّدا عليه سواء قلنا بشرعية عبادتهما أو لا عند تمييزهما على وجه يمكن حصول الصورة منهما وفي المتن [ 1 ] ( ويشدّد عليهما لسبع مع الطاقة ) ومقتضاه حصول التمرين قبلها ، وهو جيّد إذا فرض حصول التميّز والطاقة قبلها [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما هو أيضا ] محكيّ القواعد والتحرير « 1 » وغيرهما . [ 2 ] وفي المعتبر : « ويؤخذ الصبي بالصوم إذا بلغ ستّ سنين وأطاق الصوم استحبابا » « 2 » . وفي صحيح زرارة والحلبي وحسنهما عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : أنّه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلّى عليه ؟ فقال : « إذا عقل الصلاة ، قلت : متى تجب الصلاة عليه ؟ قال : إذا كان ابن ستّ سنين ، والصيام إذا أطاقه » « 3 » . 2 - وخبر سماعة : سألته عن الصبي متى يصوم ؟ قال : « إذا قوي على الصيام » « 4 » . لكن في اللمعة والنافع : « إنّه يمرّن الصبي لسبع » « 5 » . ولعلّه لحسن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إنّا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم ، فإن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقلّ ، فإذا غلبهم العطش أفطروا حتى يتعوّدوا الصيام ويطيقونه ، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بما أطاقوا من صيام فإذا غلبهم العطش أفطروا » « 6 » . وفيه : 1 - مع اشتماله على التفرقة بين صبيانهم عليهم السّلام وصبيان غيرهم الذين هم محلّ البحث . ولذا والمرسل عن الصادق عليه السّلام : « الصبي يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه ، فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت ، فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر » « 7 » علّق التمرين في النهاية « 8 » ، كالمحكيّ عن ابني بابويه « 9 » على الطاقة والتسع .
هامش
( 1 ) القواعد 1 : 383 . التحرير 1 : 485 . ( 2 ) المعتبر 2 : 685 . ( 3 ) الوسائل 3 : 95 ، ب 13 من صلاة الجنازة ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 10 : 234 ، ب 29 ممّن يصحّ منه الصوم ، ح 2 . ( 5 ) المختصر النافع : 92 . اللمعة : 58 . ( 6 ) الوسائل 10 : 234 ، ب 29 ممّن يصحّ منه الصوم ، ح 3 ، مع اختلاف . ( 7 ) المصدر السابق : 236 - 237 ، ح 11 . ( 8 ) النهاية : 149 . ( 9 ) نقله عن علي بن بابويه في المختلف 3 : 486 . المقنع : 195 .