والأربعون ، وكليّا وهو كلّ ثلاثين وكلّ أربعين [ 1 ] . أو أربعة بزيادة الستين على الأوّلين [ وهما الثلاثون والأربعون ] [ 2 ] . أو خمسة بزيادة السبعين بعد الستين [ 3 ] .
[ ولا تجب الزكاة في الأنقص من الثلاثين كما لا تجب في الزائد على الثلاثين حتى يبلغ الأربعين ] .
[ وما ذكر من النصاب فهو في البقر الانسي ، وأمّا البقر الوحشي فلا تجب فيه الزكاة ] .
( وفي الغنم خمسة نصب ) أوّلها [ 4 ] ( أربعون وفيها شاة ) ، فلا يجب فيها شيء قبل ذلك [ 5 ] .
كما أنّ [ المختار ] [ 6 ] عدم اعتبار زيادة الواحدة في وجوب الشاة [ 7 ] [ في الأربعين ] .
( ثمّ مئة وإحدى وعشرون وفيها شاتان ، ثمّ مئتان وواحدة وفيها ثلاث شياه ) [ 8 ] ، ( ثمّ ثلاثمئة وواحدة )
شرح
[ 1 ] كما عن بعضهم « 1 » .
[ 2 ] كما عن المنتهى « 2 » .
[ 3 ] ضرورة الاستغناء بما ذكرنا عن ذلك كلّه . وإن كان النظر فيه إلى صحيح الفضلاء « 3 » الآتي فينبغي زيادة النصب على ذلك كلّه ؛ لاشتماله عليها وعلى غيرها . إلّا أنّ الظاهر كون المراد منه التمثيل للنصاب الكلّي ، وعلى كلّ حال فقد أجاد في المسالك بجعل هذا الاختلاف لفظيّا « 4 » ، والأمر سهل : 1 - بعد وضوح المطلوب . 2 - ومعلومية عدم الزكاة في الأنقص من الثلاثين إجماعا بقسميه ونصّا ، وعدمها أيضا كذلك في الزائد على الثلاثين حتى يبلغ الأربعين .
والمنساق من الإطلاق نصّا وفتوى البقر الانسي ، فيبقى الوحشي على الأصل ، كما عن بعض التصريح به « 5 » .
وستسمع تمام الكلام إن شاء اللّه في وجوب ملاحظة المطابق من النصابين وعدمه ، واللّه أعلم .
[ 4 ] بإجماع كلّ من يحفظ عنه العلم كما عن المنتهى « 6 » .
[ 5 ] بلا خلاف نصّا وفتوى .
[ 6 ] [ كما ] لا خلاف في [ ه ] .
[ 7 ] إلّا من الصدوقين « 7 » فيما حكي عنهما ، والإجماع المحكي في المنتهى صريحا كما سمعت والتذكرة والمفاتيح « 8 » ، وظاهرا في الخلاف والغنيّة والرياض « 9 » وصحيح الفضلاء « 10 » وغيره حجة عليهما ، مع أنّه لا شاهد لهما فيما نجد إلّا ما يحكى من الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السّلام « 11 » ، وهو غير حجة عندنا فضلا عن أن يعارض غيره .
[ 8 ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك نصّا وفتوى ، بل في الكتب السابقة الإجماع أيضا صريحا وظاهرا .
هامش
( 1 ) حاشية الارشاد ( حياة الكركي ) 9 : 138 .
( 2 ) المنتهى 8 : 130 .
( 3 ) الوسائل 9 : 115 ، ب 4 من زكاة الأنعام ، ح 1 .
( 4 ) المسالك 1 : 366 .
( 5 ) المنتهى 8 : 135 .
( 6 ) المنتهى 8 : 139 .
( 7 ) حكاه عن علي بن بابويه في المختلف 3 : 181 . المقنع : 160 .
( 8 ) التذكرة 5 : 81 . المفاتيح 1 : 199 .
( 9 ) الخلاف 2 : 21 . الغنية : 123 . الرياض 5 : 62 .
( 10 ) الوسائل 9 : 116 ، ب 6 من زكاة الأنعام ، ح 1 .
( 11 ) فقه الرضا عليه السّلام المستدرك 7 : 63 ، ب 5 من زكاة الأنعام ، ح 3 .