( المسألة الحادية عشر : تتكرّر الكفّارة بتكرّر الموجب إذا كان في يومين من صوم تتعلّق به الكفّارة ) من شهر واحد فضلا عن الشهرين [ 1 ] ، من غير فرق بين تخلّل التكفير وعدمه واتّحاد جنس الموجب وعدمه ، والوطء وغيره [ 2 ] . ( وإن كان ) تكرّر الموجب ( في يوم واحد قيل : تتكرّر ) الكفّارة ( مطلقا ) [ 3 ] .
( وقيل : إنّ تخلّله التكفير ) وإلّا فلا مطلقا [ 4 ] . ( وقيل : لا تكرّر ) مطلقا [ 5 ] . ( وهو الأشبه ) في غير الوطء ( سواء كان من جنس واحد أو مختلفا ) تخلّل التكفير أو لا [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] إجماعا منّا بقسميه .
[ 2 ] لصدق الإفطار المعلّق عليه الكفّارة . خلافا للمحكيّ عن أحمد والزهري « 1 » فواحدة .
وأبي حنيفة « 2 » إن لم يكفّر في إحدى الروايتين ، وفي الأخرى كالأوّل .
[ 3 ] كما عن المرتضى « 3 » في إحدى الروايتين وفي الأخرى في الوطء خاصّة وثاني المحقّقين « 4 » ، بل وثاني الشهيدين وإن قال : إن لم ينعقد الإجماع على خلافه « 5 » . بل صرّح الأوّل بتعدّده في الأكل والشرب بتعدّد الازدراد ، وفي الجماع بالعود بعد النزع « 6 » .
وكذا الثاني منهما ، لكن قال : « يتّجه في الشرب اتّحاده مع اتّصاله وإن طال للعرف » « 7 » .
[ 4 ] كما عن الإسكافي « 8 » ، وقيل : إن اختلف الجنس أو تخلّل التكفير ، واختاره الفاضل في المختلف « 9 » .
وفي اللمعة والدروس بالوطء مطلقا « 10 » ، ومع تخلّل التكفير أو تغاير الجنس في غيره .
لكن في الدروس منهما في الأخير على الأحوط ، وقال فيها : « ومع اتّحاده فلا تكرار قطعا » « 11 » .
وفي الروضة « 12 » عن المهذّب إجماعا .
[ 5 ] كما هو خيرة الشيخ وابن حمزة والمصنّف والفاضل في المحكيّ عن منتهاه « 13 » وغيرهم .
[ 6 ] 1 - للأصل . 2 - وما تسمعه من خبر العيون « 14 » . 3 - وتعليقها في أكثر النصوص على الإفطار ونحوه المتحقّق بالأوّل . 4 - بل سياق جميع النصوص ذلك حتى النادر منها الذي علّق فيها في كلام السائل على العبث بالأهل حتى أمنى ؛ ضرورة إرادة المفطر منه لا فعله مطلقا حتى ممّن لا يجب عليه صيام السفر ونحوه . 5 - خصوصا بعد عدم استفصاله ، كعدم استفصاله عن الإفطار مع غلبة تعدّده إن كان بالأكل بناء على حصوله بتعدّد الازدراد . 6 - وكعدم أمره بالتعدّد للجماع الذي هو في الغالب الاستمناء مع إدخال الفرج في الجماع ، وهما سببان ، بل المأمور به له كفّارة واحدة .
هامش
( 1 ) المجموع 6 : 337 . المبسوط ( للسرخسي ) 3 : 74 .
( 2 ) المجموع 6 : 337 .
( 3 ) نقله في الخلاف 2 : 189 - 190 .
( 4 ) جامع المقاصد 3 : 70 .
( 5 ) المسالك 2 : 36 .
( 6 ) حاشية الشرائع ( حياة الكركي ) 10 : 310 .
( 7 ) الروضة 2 : 100 .
( 8 ) نقله في المختلف 3 : 449 .
( 9 ) المختلف 3 : 450 .
( 10 ) اللمعة : 57 . الدروس 1 : 275 .
( 11 ) الدروس 1 : 275 .
( 12 ) الروضة 2 : 99 .
( 13 ) المبسوط 1 : 274 . الوسيلة : 146 . المختصر النافع : 91 . المنتهى 9 : 172 .
( 14 ) يأتي في ص 645 .