تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 635

مساهمون:

ص٦٣٥
[ وكذا إذا كانت الطهارة لصلاة النافلة ] ، إلّا أنّه ومع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه [ 1 ] . والتمضمض للتداوي وإزالة لنجاسة لا قضاء فيه أيضا [ 2 ] . [ ويجوز ] المضمضة له شرعا حتى للتبرّد [ 3 ] . ( و ) التاسع : ( معاودة ) أي رجوع ( الجنب ) باحتلام أو جماع أو غيرهما إلى ( النوم ثانيا حتى يطلع الفجر )
شرح
[ 1 ] سيّما مع ما حكي « 1 » عن جماعة من القول به أو الميل إليه . [ 2 ] لا للإلحاق بالصلاة الذي يمكن منعه ، بل لاتّحاد الجميع في أصالة عدم القضاء خرج المضمضة ونحوها للتبرّد فيبقى غيره عليه ، خصوصا مع جواز [ ذلك ] . [ 3 ] للأصل ومرسل حماد عن الصادق عليه السّلام « 2 » وموثّق الفطحية « 3 » وغيرها . نعم في خبر الشحّام عن الصادق عليه السّلام : « لا يبلع المتضمّض ريقه حتى يبزق ثلاث مرّات » « 4 » . كما أنّ في مرسل حماد عنه أيضا : في الصائم يستنشق ويتمضمض ؟ فقال : « نعم ولكن لا يبلغ » « 5 » . وإليه أومأ في الدروس « 6 » بذكره كراهة المبالغة فيه للصائم ، ولولاه لأمكن قراءتها بالعين المهملة . والأمر سهل بعد أن كان الحكم أدبا ، والمراد أنّه لا إشكال في الجواز . خلافا للمحكيّ عن كتابي الحديث للشيخ فمنع عنه للتبرّد في الاستبصار « 7 » ، وفي التهذيب : « إن كان لغير الصلاة فدخل حلقه فعليه الكفّارة والقضاء » « 8 » . ولا نعرف له في الأوّل موافقا ولا دليلا معتدّا به . بل يمكن إرادة رجحان الترك من عدم الجواز فيه ، كما هو مقتضى المحكيّ من استدلاله بما في خبر ابن الريّان عن يونس : « والأفضل للصائم أن لا يتمضمض » « 9 » . وكذا الثاني حتى في نحو التبرّد الذي أوجبنا القضاء فيه أيضا [ لا دليل عليه ] ؛ للأصل المؤيّد بخلو نصوص بيان الحاجة عنها والفتاوى وإيجاب صيام الشهرين بالتمضمض والاستنشاق وشمّ الرائحة الغليظة ، ودخول الغبار الأنف والحلق بكنسه في خبر المروزي « 10 » الضعيف جدّا الذي لا قائل بإطلاقه ؛ لشموله ما إذا لم يتعدّ الحلق ، فينبغي تقييده بما إذا تعمّد الازدراد جمعا . وتقييده بصورة التعدّي خاصّة فيه اطراح لما مرّ من الأدلة ، فتأمّل جيّدا ، واللّه أعلم .
هامش
( 1 ) الرياض 5 : 382 . ( 2 و 5 ) الوسائل 10 : 71 ، ب 23 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 2 ، مع اختلاف . ( 3 ) تقدّم في ص 633 . ( 4 ) الوسائل 10 : 91 ، ب 31 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 1 ، وليس فيه : « المتضمّض » . ( 6 ) الدروس 1 : 274 . ( 7 ) الاستبصار 2 : 95 ، ذيل الحديث 305 . ( 8 ) التهذيب 4 : 214 ، ذيل الحديث 620 . ( 9 ) الوسائل 10 : 71 ، ب 23 ممّا يمسك عنه الصائم ، 3 . ( 10 ) الوسائل 10 : 69 ، ب 22 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 1 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 635 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي