تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 588

مساهمون:

ص٥٨٨
[ وهو يوجب القضاء والكفّارة وإن قال المصنّف : ] ( وهل يفسد ) الصوم ( بفعله ؟ الأشبه لا ) [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] تبعا للمحكيّ عن استبصار الشيخ « 1 » ، وتبعه عليه غيره كالفاضل وولده والمحقّق الثاني وثاني الشهيدين وغيرهم « 2 » ؛ للأصل بعد خلوّ النصوص عن التعرّض لهما حتى حكي عن الشيخ أنّه قال : لا أعرف حديثا في إيجاب القضاء والكفّارة أو أحدهما به « 3 » . واقتصارها على النهي المراد منه حقيقة الحرمة التي هي أعمّ منهما بعد فرض تعلّقها بخارج عن العبادة . لكنّه كما ترى هدم للمستفاد في سائر الأبواب من الأحكام الوضعيّة في أمثال هذه النواهي كالأوامر بقرينة كون المقصد الأهمّ للشارع بيان الصحّة والفساد ، حتى صار ذلك من تفاهم أهل العرف في خطاب المتعلّق بعبادة أو معاملة ممّا يوصف بالصحّة والفساد ، وعليه بنوا كثيرا من الشرائط والموانع ، كما لا يخفى على المتتبّع . ودعوى أنّ النهي هنا للاحتياط عن دخول الماء المنافذ لا لأنّه مفطر اجتهاد لا دليل عليه . كلّ ذلك مضافا إلى ظهور خبر الخصال المتقدّم « 4 » في المسألة السابقة في أنّه من المفطرات وأنّه كالأكل والشرب ، بل صراحته في ذلك . بل وصحيح ابن مسلم : « لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء » « 5 » . وغير ذلك ممّا هو دالّ على كونه مفطرا بعد قطع النظر عن محكيّ الإجماع « 6 » المؤيّد بالشهرة العظيمة . وخبر إسحاق بن عمّار : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل صائم ارتمس في الماء متعمّدا عليه قضاء ذلك اليوم ؟ قال : « ليس عليه قضاء ولا يعودن » « 7 » قاصر عن المعارضة سندا ودلالة من وجوه . بل المتّجه إيجاب الكفّارة مع القضاء بناء على ما ستعرف من ظهور الأدلّة في وجوبها بكلّ مفسد للصوم ، بل هي من معقد محكي الإجماع . فالقول بوجوب القضاء فيه خاصّة كما عن أبي الصلاح « 8 » ؛ للأصل ، ضعيف أيضا ؛ لما عرفت . وخلوّ النصوص عن التعرّض غير قادح بعد ظهور نصوص اخر فيه . على أنّ عدّها إيّاه هنا مع الأكل والشرب في الصحيح وغيره لا يخلو من إشعار باتّحاد الحكم فيها ، ولعلّه لذا قال في المحكيّ عن المبسوط : إنّ وجوب القضاء والكفّارة به أظهر في الروايات « 9 » .
هامش
( 1 ) الاستبصار 2 : 85 ، ذيل الحديث 263 . ( 2 ) المختلف 3 : 401 . الإيضاح 1 : 225 . فوائد الشرائع ( حياة الكركي ) 10 : 298 . المسالك 2 : 16 . المدارك 6 : 48 . ( 3 ) الاستبصار 2 : 85 ، ذيل الحديث 263 . ( 4 ) تقدّم في ص 585 . ( 5 ) الوسائل 10 : 31 ، ب 1 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 1 . ( 6 ) الانتصار : 185 . ( 7 ) الوسائل 10 : 43 ، ب 6 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 1 . ( 8 ) الكافي : 183 . ( 9 ) المبسوط 1 : 270 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 588 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي