[ كما ] ولا فرق [ في مفطّرية الكذب ] بين أقسام الصوم ولا بين اللغات .
نعم يشترط فيه قصد الإفهام ، فلو تكلّم بالخبر غير موجه خطابه إلى أحد أو موجّها له إلى من لا يفهم معنى الخطاب فلا فساد ، واللّه أعلم .
[ الارتماس ] :
( و ) كذا يجب الإمساك ( عن الارتماس ) [ 1 ] ( وقيل ) [ 2 ] : ( لا يحرم ) [ 3 ] ( بل يكره ) [ 4 ] .
( و ) بالجملة لا محيص للفقيه عن القول ( الأوّل ) بل هو ( أشبه ) [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] على المشهور بين الأصحاب « 1 » ، بل قيل « 2 » : إنّه إجماع :
1 - لقول الصادق عليه السّلام في خبر يعقوب بن شعيب : « لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم » « 3 » .
2 - كقوله في صحيح الحلبي : « لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء » « 4 » .
3 - وفي مرسل ابن زياد : أنّ الحسن الصيقل قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصائم يرتمس في الماء ؟ قال : « لا ، ولا المحرم ، قال : وسألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول ؟ قال : لا » « 5 » .
4 - وقال الباقر عليه السّلام في خبر ابن مسلم : « الصائم يستنقع في الماء ويصبّ على رأسه ويتبرّد بالثوب وينضح المروحة وينضح البوريا تحته ، ولا يغمس رأسه في الماء » « 6 » .
[ 2 ] والقائل المرتضى في المحكي من أحد قوليه وابن إدريس « 7 » وغيرهما .
[ 3 ] للأصل .
[ 4 ] حملا للنهي في النصوص المزبورة عليه ؛ بقرينة قول الصادق عليه السّلام في خبر عبد اللّه بن سنان : « يكره للصائم أن يرتمس في الماء » « 8 » . والتعبير به فيه وفي لبس الثوب المبلول المعلوم أنّه للكراهة في خبر الصيقل .
وفيه : أنّ الأصل مقطوع بما سمعت ممّا لا يقبل حمله على الكراهة ، كمحكيّ الإجماع ، بل خبر ابن مسلم كالصريح في نفيها عند التأمّل .
مضافا إلى عدم المقتضي وخبر ابن سنان بعد الطعن في سنده يمكن إرادة الحرمة من الكراهة فيه ، بل هو أولى من حمل النهي في النصوص السابقة عليها .
والجمع بينه وبين الثوب المبلول بلفظ النهي في خبر واحد أعمّ من الكراهة بعد استقلال كلّ منهما بنهي .
[ 5 ] واستبعاد كون خصوص غمس الرأس من البدن مفطرا مع فرض عدم دخول شيء من الماء في شيء من المنافذ اجتهاد في مقابلة النصّ ، كالقول بأنّه محرّم ، ولكن لا يوجب قضاء ولا كفّارة وإن اختاره المصنّف لقوله [ ذلك ] .
هامش
( 1 ) المقنعة : 344 . النهاية : 154 . المبسوط 1 : 270 . الغنية : 138 .
( 2 ) الانتصار : 185 .
( 3 ) الوسائل 10 : 36 ، ب 3 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 1 .
( 4 ) المصدر السابق : 38 ، ح 8 ، وفيه : « عن حريز » .
( 5 ) المصدر السابق : 36 ، ح 4 .
( 6 ) المصدر السابق : 36 ، ح 2 .
( 7 ) نقله عن المرتضى في المعتبر 2 : 656 . السرائر 1 : 376 - 377 .
( 8 ) الوسائل 10 : 38 ، ب 3 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 9 .