تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩
الفرع الرابع : [ الظاهر ] [ 1 ] أنّه لا يجوز العدول من فرض مع تعيين الزمان للأوّل ، بل ولو صلح الزمان لهما ، أمّا لو كان بعد الزوال في قضاء رمضان لم يجز قطعا . بل وكذا لو عدل من فرض غير متعيّن إلى نفل [ 2 ] . ولا ريب في أنّ الأحوط إن لم يكن الأقوى العدم في الجميع ، واللّه أعلم .

الركن ( الثاني ) : في ( ما يمسك عنه الصائم ) ( وفيه مقاصد ) :

[ المفطرات ] :

( الأوّل : [ ما يجب الإمساك عنه ] « 1 » ) : ( يجب الإمساك عن كلّ مأكول معتادا كان كالخبز والفواكه ، أو غير معتاد كالحصى والبرد ، وعن كلّ مشروب ولو لم يكن معتادا كمياه الأنوار وعصارة الأشجار ) [ 3 ] . فيفسد حينئذ في تعمّده الصوم ويجب القضاء والكفارة . إنّما الكلام في غير المعتاد و [ الظاهر ] [ 4 ] أنّه كالمعتاد في الحكم [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما هو ] مقتضى أصول المذهب وقواعده . [ 2 ] لكن في الدروس : وجهان مرتّبان « 2 » [ في العدول من فرض غير متعيّن إلى نفل ] وإن قال : إنّه أولى بالمنع « 3 » . نعم فيها : « يجوز العدول من نفل إلى نفل ما دام محلّ النيّة باقيا » « 4 » . [ 3 ] بلا خلاف أجده في المعتاد منهما بيننا ، بل بين المسلمين ، بل لعلّه من الضروريات المستغنية عن ذكر ما دلّ عليه من الكتاب المبين وسنّة سيّد المرسلين . [ 4 ] [ كما هو ] المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا « 5 » . [ 5 ] شهرة عظيمة . بل لم يحك الخلاف إلّا عن الإسكافي والمرتضى « 6 » فلم يفسدا الصوم بابتلاع غير المعتاد كالحصاة ونحوها . وعن بعض أصحابنا « 7 » وإن كنّا لم نعرفه فأوجب القضاء فيه خاصّة دون الكفّارة .
هامش
( 1 ) أثبتناه من بعض نسخ الشرائع . ( 2 ) الدروس 1 : 267 . ( 3 ) الدروس 1 : 268 . ( 4 ) المصدر السابق . ( 5 ) المبسوط 1 : 27 . المنتهى 9 : 54 . المدارك 6 : 43 . ( 6 ) نقله عن الإسكافي في المختلف 3 : 385 . جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 54 . ( 7 ) نقله السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 55 .