هذا كلّه في الكافر . ( و ) أمّا ( المسلم ) ف ( إذا لم يتمكّن من إخراجها وتلفت لم يضمن ) [ 1 ] .
( ولو تمكّن أو « 1 » فرّط ضمن ) [ 2 ] . ( والمجنون والطفل لا يضمنان ) ما يتلف ( إذا أهمل الولي على « 2 » القول بالوجوب في الغلّات والمواشي ) [ 3 ] . إنّما الكلام في ضمان الولي ، ولا يبعد تضمينه [ 4 ] ، وقد تقدّم بعض الكلام في ذلك على تقدير الندب ، واللّه أعلم .
[ [ النظر الثاني ] ما تجب فيه الزكاة وما تستحب ] :
( النظر الثاني : في بيان ما تجب فيه وما تستحب ) :
[ تجب الزكاة في الأنعام ]
( تجب الزكاة في الأنعام « 3 » : الإبل والبقر والغنم ، وفي الذهب والفضة ، والغلّات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ) بناء على أنّهما محل الزكاة لا البسر والحصرم [ 5 ] ، [ و ] ( لا تجب فيما عدا ذلك ) [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] للأصل وغيره .
[ 2 ] لقاعدة الأمانة ، وخصوص حسن ابن مسلم « 4 » وغيره ممّا تعرفه فيما يأتي إن شاء اللّه .
[ 3 ] بلا خلاف ولا إشكال .
[ 4 ] لخطابه بالإخراج ، فيجري مجرى المالك .
[ 5 ] بلا خلاف أجده بين المسلمين فضلا عن المؤمنين ، بل هو من ضروريات الفقه إن لم يكن من ضروريات الدين . ( و ) النصوص به - مع ذلك - متواترة كتواترها في أنّه [ لا تجب فيما عدا ذلك ] .
[ 6 ] 1 - ففي صحيح الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا : « فرض اللّه الزكاة مع الصلاة في الأموال ، وسنّها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في تسعة أشياء - وعفا عمّا سواهنّ - : في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وعفا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عمّا سوى ذلك » « 5 » . ونحوه خبر الحضرمي عن الصادق عليه السّلام « 6 » ، وزرارة عن أحدهما عليهما السّلام « 7 » ، والحلبي عن الصادق عليه السّلام « 8 » ، وخبر الحسن بن شهاب عنه عليه السّلام « 9 » أيضا ، وخبر عبد اللّه بن سنان « 10 » .
2 - وقال زرارة أيضا : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن صدقات الأموال ؟ فقال : « في تسعة أشياء - ليس في غيرها شيء - : في الذهب والفضّة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم السائمة ، وهي الراعية » « 11 » الحديث .
3 - وروي في الصحيح أيضا عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : « ليس في شيء ممّا أنبتت الأرض من الأرز والذرّة والحمّص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف وإن كثر ثمنه زكاة ، إلّا أن يصير مالا يباع بذهب أو فضة يكنزه . . . إلى آخره » « 12 » .
4 - وقال الطيّار : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمّا يجب فيه الزكاة ؟ فقال : « في تسعة أشياء : الذهب والفضة والحنطة والشعير
هامش
( 1 ) في الشرائع بدلها : « و » .
( 2 ) في الشرائع : « مع » .
( 3 ) في بعض نسخ الشرائع : « الأنعام الثلاث » .
( 4 ) الوسائل 9 : 285 ، ب 39 من المستحقّين للزكاة ، ح 1 .
( 5 و 6 ) الوسائل 9 : 55 ، ب 8 ممّا تجب فيه الزكاة ، ح 4 ، 5 .
( 7 و 11 ) المصدر السابق : 57 ، ح 8 ، 9 .
( 8 ) المصدر السابق : 58 ، ح 11 .
( 9 ) المصدر السابق : 57 ، ح 10 .
( 10 ) المصدر السابق : 53 ، ح 1 .
( 12 ) الوسائل 9 : 63 ، ب 9 ممّا تجب فيه الزكاة ، ح 9 .