لهم [ 1 ] ، هذا .
ويمكن أن يراد باستثناء المناكح والمساكن : أنّه لا بأس باتّخاذهما من الربح في أثناء السنة وإن تعلّق به الخمس ، وأنّه لا يجب إخراجه بعد السنة بخلاف غيرهما من المؤن ، فإنّه لا يستثنى له إلّا مقدار السنة ، ويجب عليه الخمس فيها بعد السنة ، كما أشرنا إليه في بحث المؤونة [ 2 ] .
بل يمكن إرادة ما يشترى من الربح في أثناء السنة للتجارة وإن كان الخمس فيه من المتاجر ، على معنى أنّ له في أثناء السنة الشراء للتجارة ولو بعد أن يربح وتعلق الخمس به وإن استلزم ذلك التأخير سنين .
ولا يجب عليه بتمام السنة إخراج خمس المال مع عدم ظهور ربح فيه ، باعتبار أنّ ثمنه كان من ربح تلك السنة وتعلّق فيه الخمس .
وإن كان الأحوط له إخراج الخمس من ثمنه ، فإذا تجدّد له ربح كان من ربح السنة الثانية وإن كان يقوى جواز إبقائه ، وتلحقه حصّته من الربح المتجدّد ، مضافا إلى ما فيه من خمس السنة الأولى ، فتأمّل جيّدا ، فإنّه دقيق ، واللّه العالم .
[ المسألة ( الرابعة : ما يجب من الخمس ) بأحد الأسباب السابقة ( يجب صرفه إليه عليه السّلام مع وجوده ) ]
وحضوره عليه السّلام [ 3 ] .
بل ينبغي القطع به بالنسبة إلى حصّته [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] وإن ظهر من صاحب المدارك « 1 » الميل إلى عموم إباحتهم عليهم السّلام ما لهم من الأنفال ومن نصف الخمس الذي في أيدي الشيعة ، أو انتقل إليهم من يد غيرهم ممّن خالفهم ؛ لإطلاق كثير من الأدلّة إباحة حقوقهم الشامل لذلك كلّه .
إلّا أنّك ستعرف فيما يأتي ضعفه ، ووجوب تنزيله على ما ذكرنا من حقوقهم لمكان قوّة المعارض ، فإنّ أكثرها لا يأباه عند التأمّل ، حتى قول الصادق عليه السّلام في خبر حكيم مؤذّن بني عبس في تفسير الغنيمة : « هي واللّه الإفادة يوما بيوم ، إلّا أنّ أبي جعل شيعتنا في حلّ من ذلك ليزكوا » « 2 » .
على أن يراد به الحلّ ممّا يقع في أيديهم ممّن وجب عليه ذلك من غير الشيعة ، أو يحمل هو ونظيره على إرادة التحليل من خصوص ذلك الإمام عليه السّلام في خصوص ذلك الزمان ، أو غير ذلك ، كما ستعرف إن شاء اللّه .
[ 2 ] بل لعلّ هذا مراد من سمعت تفسيره إيّاها بذلك ، فلا يرد عليه أنّهما كغيرهما من المؤن ؛ ضرورة ظهور الفرق حينئذ بينهما وبين غيرهما .
[ 3 ] كما هو ظاهر الأكثر ، وصريح البعض كالفاضل في قواعده وغيره « 3 » .
[ 4 ] ضرورة وجوب إيصال المال إلى أهله .
هامش
( 1 ) المدارك 5 : 424 .
( 2 ) الوسائل 9 : 546 ، ب 4 من الأنفال ، ح 8 ، وفيه : « بني عيس » .
( 3 ) القواعد 1 : 365 . المنتهى 8 : 579 . البيان : 351 . الرياض 5 : 274 .