تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
( و ) [ الظاهر ] [ 1 ] أنّه ( لو حمل ) الخمس ( والحال هذه ) أي أنّ المستحقّ موجود ( ضمن ) كالزكاة . بل ( و ) [ لا إشكال ] [ 2 ] حينئذ في أنّه ( يجوز ) حمل الخمس ( مع عدمه ) ولا إثم ولا ضمان [ 3 ] . المسألة ( السادسة ) [ المختار ] [ 4 ] : أنّ ( الإيمان معتبر في المستحق ) [ 5 ] ، لكن في المتن [ 6 ] الحكم باعتباره ( على تردّد ) [ 7 ] . ( و ) كيف كان فليس هو ك ( العدالة ) ، إذ هي ( لا تعتبر ) فيه ( على الأظهر ) [ 8 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] منه [ - ممّا تقدّم ] يعلم حينئذ [ ذلك ] . [ 2 ] [ فإنّه ] ممّا تقدّم في باب الزكاة يعلم عدم الإشكال [ في حكم ذلك ] . [ 3 ] لما عرفت من اتّحادهما بالنسبة إلى ذلك ، فراجع وتأمّل . [ 4 ] [ كما قد ] صرّح جماعة ب [ ذلك ] . [ 5 ] بل لا أجد فيه خلافا محقّقا ، كما اعترف به بعضهم « 1 » ، بل في الغنية « 2 » الإجماع عليه . 1 - للشغل المقتضي للاقتصار على المتيقّن . 2 - وكون الخمس كرامة ومودّة لا يستحقّهما غير المؤمن المحادد للّه . 3 - ولأنّه عوض الزكاة المعتبر فيها ذلك إجماعا في المدارك وغيرها « 3 » . [ 6 ] كالنافع . [ 7 ] لإطلاق الكتاب والسنّة الذي لم يسق لبيان سائر الشرائط ، مع أنّ من الواجب الخروج عنه بما عرفت ، بل قد يدّعى أنّ المنساق منه إلى الذهن ، خصوصا إطلاق السنّة ، المؤمن . وعن المحقّق الثاني : أنّ « من العجائب هاشمي مخالف يرى رأي بني اميّة ، فيشترط الإيمان لا محالة » « 4 » . [ 8 ] بل لا أجد فيه خلافا ، كما اعترف به في المدارك والرياض « 5 » ، بعد نسبته في أوّلهما إلى مذهب الأصحاب ؛ لإطلاق الأدلّة السالم عن المعارض ، والسيرة المستمرة خصوصا في غير معلوم الفسق . لكن قد يوهم ما في المتن الخلاف فيه ، بل لعلّه من المرتضى « 6 » لما حكى عنه من اعتبارها في الزكاة ، مستندا لما يشمل المقام من النهي كتابا وسنّة عن معونة الفسّاق والعصاة ، بل قد يقال بلزوم اعتبارها هنا ؛ لاعتبارها فيها مع قطع النظر عن ذلك ، بل لبدليّة الخمس عن الزكاة وعوضيّته عنها ، بل قيل : إنّه زكاة في المعنى . وإن كان ذلك كلّه كما ترى لا يجوز الاعتماد على مثله في إثبات الأحكام الشرعية ، نعم هو صالح للتأييد . ولقد أجاد في المدارك حيث قال : « والقول باعتبار العدالة هنا مجهول القائل ، ولا ريب في ضعفه » « 7 » .
هامش
( 1 ) الرياض 5 : 261 . ( 2 ) الغنية : 130 . ( 3 و 5 ) المدارك 5 : 411 . الرياض 5 : 261 . ( 4 ) فوائد الشرائع ( حياة الكركي ) 10 : 291 . ( 6 ) الانتصار : 218 . ( 7 ) المدارك 5 : 411 .