تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
ولو كان الاختلاط من أخماس أو زكوات فهو كمعلوم الصاحب في وجه قوي [ 1 ] . [ ولو كان الاختلاط مع الأوقاف فهو كمعلوم الصاحب في وجه قويّ ، ولو حصل الاشتباه بين الثلاثة أو أحدها وبين غيرها أو بينها بعضها مع بعض فالأقوى فيه الرجوع إلى الحكم السابق وهو إخراج الخمس إلّا في اختلاط الأوقاف ، فإنّ علاجها الصلح ، ولو كان ما فيه الواجب مشتركا فامتنع أحد الشركاء عن القسمة أدّى غير الممتنع سهمه وحلّ التصرف بمقدار أربعة أخماس حصّته ، ولو أمكن جبره على القسمة أجبر ] . بل قد يقوى في النظر عدم اندراج نحو اختلاط الزكاة - مثلا - فيما نحن فيه من اختلاط الحلال والحرام الذي يجب إخراج خمسه للذرية ، بل ينبغي القطع به ، فتأمّل جيّدا ، واللّه أعلم .

[ ( فروع ) : ]

[ عدم اشتراط أهليّة التكليف في الخمس ] :

( الأوّل : الخمس يجب في الكنز ) [ 2 ] ، بل [ الظاهر ] [ 3 ] ذلك ( سواء كان الواجد له حرّا أو عبدا صغيرا أو كبيرا ) [ 4 ] . بل سواء كان مجنونا أو عاقلا ذكرا أو أنثى مسلما أو ذمّيا [ 5 ] . نعم يكلّف ولي الطفل والمجنون ومولى العبد إن لم يكن مكاتبا ، وإلّا كان عليه إخراج الخمس بل ( وكذا
شرح
[ 1 ] وفي الكشف : أنّ الأقوى كونه كالسابق « 1 » ، [ وقال فيه : ] « ولو كان الاختلاط مع الأوقاف فهو كمعلوم الصاحب في وجه قوي ، ولو حصل الاشتباه بين الثلاثة أو أحدها وبين غيرها أو بينها بعضها مع بعض فالأقوى فيه الرجوع إلى الحكم السابق وهو إخراج الخمس ، إلّا في اختلاط الأوقاف فإنّ علاجها الصلح » . ثمّ قال : « ولو كان ما فيه الواجب مشتركا فامتنع أحد الشركاء عن القسمة أدّى غير الممتنع سهمه وحلّ التصرّف بمقدار أربعة أخماس حصّته ، ولو أمكن جبره على القسمة أجبر » « 2 » انتهى . وهو جيّد ، لكن المتّجه فيما ذكره ، بل وفي غيره من الفروع المتصوّرة هنا التي يصعب إرادتها من ظاهر النصوص مراعاة الاحتياط الذي هو ساحل بحر الهلكة . [ 2 ] لما عرفت من الأدلّة السابقة . [ 3 ] [ كما هو ] ظاهرها . [ 4 ] كما في التحرير والقواعد والمنتهى والتذكرة والبيان والمسالك « 3 » وغيرها ، بل هو قضيّة إطلاق الباقين . [ 5 ] كما صرّح به أيضا في بعض هذه الكتب « 4 » ؛ للأدلّة السابقة الظاهرة في أنّه من أحكام الوضع والأسباب التي لا تفاوت فيها بين المكلّف وغيره .
هامش
( 1 و 2 ) كشف الغطاء 4 : 206 . ( 3 ) التحرير 1 : 437 . القواعد 1 : 361 . المنتهى 8 : 532 . التذكرة 5 : 418 . البيان : 344 . المسالك 1 : 467 . ( 4 ) التحرير 1 : 437 . القواعد 1 : 361 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 478 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي