لكن هل لا نصاب له ؟ [ 1 ] أو أنّ له حكم المعادن مطلقا فيعتبر فيه العشرون [ 2 ] أو أنّ له حكم الغوص مطلقا [ 3 ] أو يفصل بأنّه ( إذا اخرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار ) [ 4 ] ، ( وإن جني من وجه الماء ، أو من الساحل كان له حكم المعادن ؟ ) [ 5 ] ، أقوال [ 6 ] ، أحوطها أوّلها ، بل أقواها في غير الخارج بالغوص منه ، بل وفيه على تأمّل [ 7 ] ، والعنبر معروف [ 8 ] .
شرح
[ 1 ] كما هو ظاهر النهاية والوسيلة بل والسرائر « 1 » ، بل قد يظهر من الأخير « 2 » الإجماع عليه إن لم يكن صريحه ؛ لإطلاق الصحيح [ أي الحلبي ] ، ومال إليه في المدارك والحدائق « 3 » ، بل استقر به في الكفاية « 4 » .
[ 2 ] كما عن غرية المفيد « 5 » ؛ لأنّها منها أو ملحق بها ؛ لأصالة البراءة في الناقص عنه .
[ 3 ] كما هو ظاهر جمع الحلبي لهما في السؤال .
[ 4 ] لاندراجه في الخبر « 6 » السابق الذي لا يقيّده ما بعد « من » البيانيّة بعد إرادة المثال .
[ 5 ] لأصالة البراءة في الناقص عنه ، كما صرّح به في المنتهى والتذكرة وغيرهما ، بل في المدارك والكفاية والحدائق نسبته إلى الأكثر « 7 » .
[ 6 ] سوى الثالث فلم أجد قائلا به ولا من نسب إليه ذلك عدا ظاهر الأستاذ في كشفه « 8 » أو صريحه هنا وإن قوّى نصاب المعادن فيه .
[ 7 ] لعدم تحقّق الجابر للخبر المذكور حتى يحكم على إطلاق الصحيح [ أي صحيح الحلبي ] السابق بعد تسليم عدم ظهور البيان فيه لما لا يشمل ذلك وإن كان المراد منه المثال ، فتأمّل .
[ 8 ] لكن عن القاموس : أنّه روث دابة بحريّة أو نبع عين فيه « 9 » ، وعن المبسوط والاقتصاد : أنّه نبات في البحر « 10 » ، وفي السرائر عن كتاب الحيوان للجاحظ : أنّه « يقذفه البحر إلى جزيرة ، فلا يأكل منه شيء إلّا مات ، ولا ينقره طير بمنقاره إلّا نصل فيه منقاره ، وإذا وضع رجليه عليه نصلت أظفاره » « 11 » .
وفيها أيضا عن منهاج البيان لابن جزلة المتطبّب : أنّه « من عين في البحر » « 12 » . وفي البيان : « قال أهل الطبّ : هو جماجم تخرج من عين في البحر أكبرها وزنه ألف مثقال » « 13 » . وفي الحدائق عن كتاب مجمع البحرين عن كتاب حياة الحيوان :
« العنبر المسموم قبل أن يخرج من قعر البحر يأكله بعض دوابه لدسومته فيقذفه رجيعا فيطفو على الماء ، فيلقيه الربح إلى الساحل » « 14 » . والأمر سهل ؛ إذ لا مدخليّة لجميع ذلك فيما نحن فيه من تعلّق الخمس به .
هامش
( 1 ) النهاية : 197 . الوسيلة : 136 . السرائر 1 : 485 .
( 2 ) السرائر 1 : 488 - 489 .
( 3 ) المدارك 5 : 378 . الحدائق 12 : 347 .
( 4 ) كفاية الأحكام 1 : 211 .
( 5 ) نقله في المختلف 3 : 320 .
( 6 ) الوسائل 9 : 493 ، ب 3 ممّا يجب فيه الخمس ، ح 5 .
( 7 ) المدارك 5 : 377 . كفاية الأحكام 1 : 211 . الحدائق 12 : 346 .
( 8 ) كشف الغطاء 4 : 201 .
( 9 ) القاموس المحيط 2 : 137 .
( 10 ) المبسوط 2 : 185 . الاقتصاد : 17 .
( 11 ) السرائر 1 : 485 - 486 .
( 12 ) السرائر 1 : 486 .
( 13 ) البيان : 345 .
( 14 ) الحدائق 12 : 346 .