نعم يجب فيه الخمس ( بشرط أن يبلغ قيمته دينارا فصاعدا ) [ 1 ] [ فلا خمس فيما ينقص من ذلك ] .
وممّا تقدّم سابقا في المعدن والكنوز يظهر لك البحث هنا في اعتبار اتّحاد الإخراج والمخرج والنوع وتعدّد الشركاء ونحو ذلك ؛ ضرورة تساوي الجميع في جهة البحث [ 2 ] .
ثمّ إنّه لا يراد بوجوب الخمس في المذكور باعتبار ذاته ، بل المراد خروجه بالغوص ، ( و ) إلّا ف ( لو أخذ منه شيء ) وكان خارجا لنفسه على الساحل ونحوه ( من غير غوص لم يجب الخمس ) قطعا [ 3 ] ، وكذا المخرج بالآلات من غير غوص [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] كما هو المشهور نقلا « 1 » وتحصيلا شهرة كادت تكون إجماعا ، بل في التذكرة والمنتهى « 2 » : نسبته إلى علمائنا ، بل في الثاني « 3 » لا يعتبر في الزائد نصاب إجماعا ، بل لو زاد قليلا أو كثيرا وجب الخمس فيه ، كما أنّه في التنقيح : « اتّفق الأصحاب على اعتبار دينار » « 4 » .
وفي الحدائق : اتّفق الأصحاب قديما وحديثا على نصاب الدينار في الغوص « 5 » إلى آخره . مضافا إلى الأصل ، ومفهوم الخبر السابق [ أي خبر محمّد بن عليّ بن أبي عبد اللّه ] ، بل الإجماع بقسميه بالنسبة إلى عدم الخمس في الناقص عن ذلك ، وإلى إطلاق الأدلّة ، ومنطوق ذلك الخبر المعتضد والمنجبر بما عرفت بالنسبة للوجوب في الزائد عليه . فما عن غرية المفيد « 6 » من اعتبار عشرين دينارا فيه ، ضعيف ، لا نعرف له مأخذا معتدّا به ، كما اعترف به غير واحد .
[ 2 ] كما اعترف به في الرياض « 7 » وغيره ، لكن في الروضة : « أنّ الأجود اعتبار اتّحاد النوع في الكنز والمعدن دون الغوص وفاقا للعلّامة رحمه اللّه » « 8 » . وعليه بيان الفرق .
[ 3 ] للأصل السالم عن معارضة الأدلّة السابقة الظاهرة في غيره عدا خبر الدينار « 9 » ، بل وهو أيضا بناء على انصرافه إلى المتعارف ، بل ظاهر المشتمل على العدد منها « 10 » عدمه فيه أيضا .
[ 4 ] لكن في البيان : أنّه لو أخذ منه شيء بغير غوص فالظاهر أنّه كحكمه ولو كان ممّا ألقاه الماء على الساحل « 11 » ، ولعلّه للخبر السابق « 12 » المحتاج إلى جابر في ذلك ، وليس بل الموهن متحقّق على الظاهر .
كما أنّه في المسالك « 13 » جزم بإلحاق ما يخرج من داخل الماء بآلة مع عدم دخول المخرج في الماء بالغوص ، وفيه منع ، كمنع ما في الوسيلة : من تعلّق الخمس بما يؤخذ على رأس الماء في البحر « 14 » إن أراد غير جهة الربح ، كما هو ظاهره .
هامش
( 1 ) نقله في الحدائق 12 : 344 .
( 2 ) التذكرة 5 : 428 . المنتهى 8 : 551 .
( 3 ) المنتهى 8 : 552 .
( 4 ) التنقيح 1 : 338 .
( 5 ) الحدائق 12 : 346 .
( 6 ) نقله في المختلف 3 : 320 .
( 7 ) الرياض 5 : 252 .
( 8 ) الروضة 2 : 72 .
( 9 ) الوسائل 9 : 493 ، ب 3 ممّا يجب فيه الخمس ، ح 5 .
( 10 ) الوسائل 9 : 487 ، 489 ، ب 2 ممّا يجب فيه الخمس ، ح 4 ، 11 . و 494 ، ب 3 ، ح 7 .
( 11 ) البيان : 345 .
( 12 ) الوسائل 9 : 493 ، ب 3 ممّا يجب فيه الخمس ، ح 5 .
( 13 ) المسالك 1 : 463 .
( 14 ) الوسيلة : 136 .