تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
[ والظاهر وجوب الخمس فيه ، من غير فرق بين ما قصد فيه الذخر وعدمه ] . بل لو علم عدمه كما في بعض المدن المغضوب عليها من رب العالمين [ 1 ] . [ وأمّا في مثل المذخر في جدار أو في بطن الشجرة أو خباء من بيوت أو خشب أو تحت حطب فعدم وجوب الخمس فيه لا يخلو من إشكال في بعض إن لم يكن الكلّ ] ، بل منع [ 2 ] . ثمّ إنّ [ الظاهر ] [ 3 ] عدم الفرق [ في وجوب الخمس ] بين النقدين وغيرهما ممّا يعد مالا [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] ولعلّه لذا قال الأستاذ في كشفه : « مذخورا بنفسه أو بفعل فاعل » « 1 » . اللهمّ إلّا أن يلتزم إلحاق نحوه بالكنز لا الدخول في مسمّاه ، أو منع جريان الحكم في مثله كالمذخر في جدار أو في بطن شجرة أو خباء من بيوت أو خشب أو تحت حطب ، فإنّه صرّح الأستاذ « 2 » المذكور بعدم الخمس فيه . وإن كان هو لا يخلو من إشكال في البعض إن لم يكن الكلّ . [ 2 ] لإمكان دعوى التنقيح ، سيّما مع ملاحظة إلحاقهم الموجود في جوف الدابة والسمكة به بالنسبة للخمس بعد تسليم الشكّ ، أو عدم الصدق وعدم إرادة المثال من الأرض لما يشمل مثل بعض ذلك ، وعدم إمكان الاستدلال بعموم الكتاب والسنّة . [ 3 ] [ كما هو ] ظاهر تعريف الأصحاب للكنز والركاز المجعول في كلام بعضهم معقدا لنفي الخلاف وللإجماع من آخر بعد تفسيره منهم بما سمعت [ من أنّه كلّ مال مذخور تحت الأرض ] . [ 4 ] بل صرّح في التذكرة والمنتهى والدروس والبيان « 3 » بذلك ، بل قد تشعر عبارة الأوّلين - بعد التأمّل فيها - بالإجماع عليه عندنا . لكن في كشف الأستاذ : « أنّ الظاهر تخصيص الحكم بالنقدين وغيره يتبع حكم اللقطة » « 4 » . بل لعلّه ظاهر السرائر « 5 » أيضا . وربّما يشهد له - بعد الأصل ، وفهم النوع من صحيح النصاب « 6 » الآتي ، وإن حكى في الرياض « 7 » الاتّفاق على إرادة المقدار منه لا النوع - صحّة سلب اسمه عن أكثر ما عداهما بل جميعه . إلّا أنّه قد يقال - بعد الإغضاء عن عموم الآية والسنّة كما عرفت - منشأ التعميم المزبور صدق اسم الركاز الموجود في صحيح زرارة السابق « 8 » المفسّر في المصباح المنير « 9 » وغيره بالمال المدفون ، وفي القاموس : بما ركّزه اللّه في المعادن أي أحدثه ، ودفين أهل الجاهلية وقطع الذهب والفضّة من المعدن « 10 » . فلا يقدح سلب اسمه عنه حينئذ ، بل الظاهر من ملاحظة كلام الأصحاب خصوصا التذكرة والمنتهى والبيان « 11 » إرادة الركاز من الكنز هنا ، ولعلّه لذا فسّره المصنّف وغيره هنا بما سمعت ممّا هو معنى الركاز دونه ، فتأمّل جيّدا .
هامش
( 1 ) كشف الغطاء 4 : 201 . ( 2 ) كشف الغطاء 4 : 202 . ( 3 ) التذكرة 5 : 417 . المنتهى 8 : 530 . الدروس 1 : 260 . البيان : 344 . ( 4 ) كشف الغطاء 4 : 203 . ( 5 ) السرائر 1 : 486 . ( 6 ) الوسائل 9 : 495 - 496 ، ب 5 ممّا يجب فيه الخمس ، ح 2 . ( 7 ) الرياض 5 : 249 . ( 8 ) تقدّم في ص 431 . ( 9 ) المصباح المنير : 287 . ( 10 ) القاموس المحيط 2 : 253 . ( 11 ) التذكرة 5 : 417 . المنتهى 8 : 524 . البيان : 343 .