تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١

[ اشتراط التمكّن من التصرّف ] :

[ و ] ( التمكّن من التصرّف في النصاب معتبر ) في وجوب الزكاة ( في الأجناس كلّها ) [ 1 ] . و [ الظاهر ] [ 2 ] أنّها لا تجب من المغصوب والمجحود والمسروق والغريق والمدفون في موضع نسيه [ 3 ] . [ وكذا الضال ] .
شرح
[ 1 ] 1 - بل في المدارك نسبته إلى القطع به في كلام الأصحاب « 1 » ، بل في الحدائق نفي الخلاف فيه « 2 » ، بل في الغنية الإجماع على اعتبار الملك والتصرّف فيه « 3 » . [ 2 ] [ كما ] في الخلاف « 4 » الإجماع على [ ذلك ] . [ 3 ] ثمّ نفى الخلاف عن ذلك ، والظاهر إرادته الأعمّ من ذلك ، فيدخل الضالّ ونحوه ، كالفاضل في التذكرة ، فإنّه بعد أن ذكر اعتبار عدم المنع من التصرّف قال : « فلا تجب في المغصوب ولا الضال والمجحود بغير بيّنة ولا المسروق ولا المدفون مع جهل موضعه عند علمائنا أجمع » « 5 » . وفي محكي المنتهى : « التمكّن من التصرّف شرط ، فلا تجب الزكاة في المال المغصوب والمسروق والمجحود والضال والموروث عن غائب حتى يصل إلى الوارث أو وكيله ، والساقط في البحر حتى يعود إلى مالكه ويستقبل به الحول ، وعليه فتوى علمائنا » « 6 » . وفي محكي كشف الالتباس : لا تجب في المغصوب ولا الضال ولا المجحود بغير بيّنة إجماعا « 7 » . 2 - وفي خبر سدير الصيرفي : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع فلمّا حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه ، فاحتفر الموضع الذي ظنّ أنّ المال فيه مدفون فلم يصبه ، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ، ثمّ إنّه احتفر الموضع من جوانبه كلّه فوقع على المال بعينه كيف يزكّيه ؟ قال : « يزكّيه لسنة واحدة ؛ لأنّه كان غائبا عنه وإن كان احتبسه » « 8 » . 3 - وموثّق إسحاق بن عمّار : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه ؟ قال : « يعزل حتى يجيء ، قلت : فعلى ماله زكاة ؟ قال : لا حتى يجيء ، قلت : فإذا هو جاء يزكّيه فقال : لا حتى يحول عليه الحول في يده » « 9 » . 4 - وموثّقه الآخر عنه عليه السّلام أيضا قال : سألته عن رجل ورث مالا والرجل غائب هل عليه زكاة ؟ قال : « لا ، حتى يقدم ، قلت : أيزكّيه حين يقدم ؟ قال : لا ، حتى يحول عليه الحول وهو عنده » « 10 » . 5 - وموثّق زرارة عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه ، قال : « فلا زكاة عليه حتى يخرج ،
هامش
( 1 ) المدارك 5 : 32 . ( 2 ) الحدائق 12 : 31 . ( 3 ) الغنية : 118 . ( 4 ) الخلاف 2 : 31 . ( 5 ) التذكرة 5 : 18 . ( 6 ) المنتهى 8 : 50 . ( 7 ) كشف الالتباس : الورقة 316 . ( 8 ) الوسائل 9 : 93 ، ب 5 ممّن تجب عليه الزكاة ، ح 1 . ( 9 ) المصدر السابق : 94 ، ح 2 . ( 10 ) المصدر السابق : ح 3 .