[ النيّة في زكاة الفطرة ] :
( و ) كيف كان ف ( النيّة معتبرة في أدائها ) كغيرهها من العبادات [ 1 ] ، ولا يخفى عليك جريان ما يمكن جريانه ممّا تقدّم من مباحث النيّة في الزكاة وغيرها . بل ( و ) « 1 » لا يخفى عليك أيضا أنّه ( لا يصح إخراجها من الكافر وإن وجبت عليه ) كالزكاة المالية والصلاة وغيرها [ 2 ] .
( و ) قد عرفت أيضا فيما تقدّم أنّه لا ينافي ذلك أنّه ( لو أسلم سقطت عنه ) كالزكاة المالية وقضاء الصلاة ونحوهما ممّا يجبّه الإسلام [ 3 ] ، وليس كذلك المخالف هنا [ لو استبصر ] [ 4 ] .
( مسائل ثلاث ) :
[ وقت تعلّق الفطرة ] :
( الأولى : من بلغ قبل ) دخول ليلة ( الهلال ) التي هي غرّة الشهر ( أو أسلم أو زال جنونه ) ولو الأدواري أو إغماؤه ( أو ملك ما به يصير « 2 » غنيا وجبت ) الفطرة ( عليه ) [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] إذ لا ريب في أنّها منها ؛ لآية الاخلاص « 3 » وغيرها .
[ 2 ] لما عرفته من أنّ الإيمان شرط في صحة العبادة فضلا عن الإسلام . واحتمال عدم وجوبها باعتبار كونها طهرا ، وهو ليس من أهلها واضح الفساد ؛ ضرورة إمكان ذلك له بالإسلام والإيمان ، فعمومات الأدلّة حينئذ بحالها .
[ 3 ] مضافا إلى صحيح معاوية بن عمّار « 4 » بالخصوص هنا .
[ 4 ] لما سمعته سابقا من النصوص « 5 » الدالّة على إعادته الزكاة لو استبصر كما تقدّم الكلام في ذلك مفصّلا ، واللّه أعلم .
[ 5 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وهو الحجة ، مضافا إلى صحيح معاوية بن عمار ، أو خبره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : في المولود ولد ليلة الفطر واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر ، قال : « ليس عليهم فطرة ، ليس الفطرة إلّا على من أدرك الشهر » « 6 » . ضرورة صدق الادراك على محل الفرض ، وخصوص مورده لا يقدح في العموم الشامل لما نحن فيه المستفاد منه عدم الوجوب على من لم يدركه ، مضافا إلى الأصل . وإدراك الشهر مع عدم الاتصال بليلة الهلال كما لو زال الجنون في أثناء الشهر ثمّ جنّ أو صار غنيا ثمّ افتقر كذلك لا يجدي ؛ ضرورة معلومية كون المراد الاجتزاء بادراك الشرائط آخر الشهر ، وأنّه منتهى تحقّق سبب الوجوب ، لا أنّ المراد حصولها آنا ما في أثناء الشهر وإن زالت ؛ إذ لا فرق حينئذ بين الشهر وبين باقي الأشهر السالفة بعد فرض عدمها حال وقت الوجوب ، كما هو واضح .
وفي خبره [ - معاوية بن عمار ] الآخر : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة ؟ قال : « لا قد خرج الشهر ، قال : وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة ؟ قال : لا » « 7 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع بدلها الفاء .
( 2 ) في الشرائع : « ما يصير به » .
( 3 ) البينة : 5 .
( 4 و 6 و 7 ) الوسائل 9 : 352 ، ب 11 من زكاة الفطرة ، ح 1 .
( 5 ) انظر الوسائل 1 : 125 ، ب 31 من مقدّمة العبادات .