شرح
« يزكّي العين ويدع الدين ، قلت : فإنّه اقتضاه بعد ستة أشهر ، قال : يزكّيه حين اقتضاه ، قلت : فإنّه هو حال عليه الحول وحلّ الشهر الذي كان يزكّي فيه وقد أتى لنصف ماله سنة ونصف الآخر ستة أشهر ، قال : يزكّي الذي مرّ عليه سنة ويدع الآخر حتى تمرّ عليه سنة ، قلت : فإذا اشتهى أن يزكّي ذلك ، قال : ما أحسن ذلك » « 1 » .
وفي الصحيح عن الحسين بن عثمان عن رجل عن الصادق عليه السّلام : سألته عن الرجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أوّل السنة ؟ فقال : « إن كان محتاجا فلا بأس » « 2 » .
وخبر أبي بصير عن الصادق عليه السّلام أيضا : سألته عن الرجل يعجّل زكاته قبل المحلّ ؟ قال : « إذا مضت خمسة أشهر فلا بأس » « 3 » . وخبره الآخر المروي عن مستطرفات السرائر المتقدم آنفا « 4 » في المسألة السابقة . وخبر الأحول الآتي .
لكن في مقابلتها حسن عمر بن يزيد أو صحيحه المتقدّم سابقا « 5 » .
وصحيح زرارة : قلت للباقر عليه السّلام : أيزكّي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة ؟ قال : « لا ، أيصلّي الأولى قبل الزوال ؟ ! » « 6 » .
مضافا إلى ما دلّ من النصوص على اعتبار الحول ، وأنّه لا شيء في المال قبله « 7 » .
بل ممّا ذكر في الصحيحين المزبورين من الاستدلال على عدم جواز التعجيل إشعار بخروج تلك النصوص [ الدالّة على جواز التعجيل ] مخرج التقية ؛ لأنّ المحكي في التذكرة عن الحسن البصري وسعيد بن جبير والزهري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد جواز التعجيل مع وجود سبب الوجوب ، وهو النصاب « 8 » كما لا يخفى على من رزقه اللّه معرفة رمزهم عليهم السّلام وما يلحنون به من أقوالهم .
ولعلّ هذا أولى ممّا جمع به الشيخ بينها في التهذيب والاستبصار :
قال في الأوّل : « ليس لأحد أن يقول : إنّ هذه الأخبار مع تضادّها لا يمكن الجمع بينها ؛ لأنّه يمكن ذلك ؛ لأنّه لا يجوز عندنا تقديم الزكاة إلّا على جهة القرض ، ويكون صاحبه ضامنا له متى جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطى ، وإن لم يكن أيسر فقد أجزأ عنه ، وإذا كان التقديم على هذا الوجه فلا فرق بين أن يكون شهرا أو شهرين أو ما زاد على ذلك ، والذي يدل على هذه الجملة : ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن الأحول عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : في رجل عجّل زكاة ماله ثمّ أيسر المعطى قبل رأس السنة ، فقال : « يعيد المعطى الزكاة » « 9 » ، وروى هذا الحديث محمد بن يعقوب « 10 » عن علي بن إبراهيم
هامش
( 1 ) أورد صدره في الوسائل 9 : 98 ، ب 6 ممّن تجب عليه الزكاة ، ح 9 ، وذيله في 300 ، ب 49 من المستحقّين للزكاة ، ح 4 .
( 2 ) الوسائل 9 : 302 ، ب 49 من المستحقّين للزكاة ، ح 10 .
( 3 ) المصدر السابق : ح 12 .
( 4 و 5 ) تقدّم في ص 357 .
( 6 ) الوسائل 9 : 305 ، ب 51 من المستحقّين للزكاة ، ح 3 ، وفيه : « تصلّى » بدل « أيصلّي » .
( 7 ) انظر الوسائل 9 : 121 ، ب 8 من زكاة الأنعام . و 169 ، ب 15 من زكاة الذهب والفضّة .
( 8 ) التذكرة 5 : 295 .
( 9 ) الوسائل 9 : 304 ، ب 50 من المستحقّين للزكاة ، ح 1 .
( 10 ) الكافي 3 : 545 ، ح 2 .