[ وسم نعم الصدقة ] :
المسألة ( التاسعة : يستحب ) [ 1 ] ( أن يوسم نعم الصدقة في أقوى موضع منها وأكشفه كأصول الآذان في الغنم وأفخاذ الإبل والبقر ) [ 2 ] . ( و ) ينبغي أن ( يكتب على « 1 » الميسم ) بكسر الميم وفتح السين وهو المكواة بكسرها أيضا ( ما اخذت له : زكاة أو صدقة أو جزية ) . ولو أضاف « للّه » كان أبرك وأولى ، واللّه أعلم .
[ وقت التسليم ] :
( القول في وقت التسليم ) :
( إذا هلّ « 2 » الثاني عشر ) أو تمّ ( وجب دفع الزكاة ) وجوبا مستقرا ، على اختلاف القولين [ 3 ] .
[ وقال المصنّف : ] ( لا يجوز التأخير إلّا لمانع ) كعدم المال أو خوف التغلّب ( أو ) لعدم المستحقّ فيؤخّرها حينئذ ( لانتظار من له قبضها ) [ 4 ] ، [ و ] ( إذا عزلها جاز تأخيرها إلى شهر أو شهرين ) [ 5 ] . ( والأشبه ) عند المصنّف ( أنّ التأخير إذا « 3 » كان لسبب مبيح دام بدوامه ولا يتحدّد وإن كان اقتراحا لم يجز ) [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] عند علمائنا وأكثر العامة كما في المدارك « 4 » .
[ 2 ] فإنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كان يسم الإبل في أفخاذها « 5 » . وعن أنس : أنّه دخل على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وهو يسم الغنم في آذانها « 6 » . مضافا إلى ما فيه من التمييز عن غيرها ، فيعرفها به من يجدها لو شردت فيردّها ، وغيره من الفوائد .
[ 3 ] كما تقدّم البحث فيه مشبعا .
( و ) على كلّ حال فالأكثر كما في المدارك « 7 » والمشهور في غيرها أنّه [ لا يجوز التأخير . . . ] .
[ 4 ] بل عن المنتهى نسبة ذلك إلى علمائنا « 8 » ، ( و ) به أفتى الشيخ في النهاية أوّلا ، لكن قال « 9 » بعد ذلك : ما حاصله أنّه [ إذا عزلها جاز تأخيرها إلى شهر أو الشهرين ] .
[ 5 ] واختاره في الحدائق بزيادة كتابتها واثباتها على العزل ، وجعله وجه جمع بين نصوص الجواز والعدم « 10 » .
[ 6 ] وظاهره أو صريحه وجوب الإخراج فورا مع الإمكان ، من غير فرق بين العزل وعدمه ، وانتظار الأفضل وعدمه ، وإرادة التعميم وعدمه ، ومعتاد السؤال وعدمه ، وقد سمعت كلام الشيخ في النهاية . وجوّز في الدروس التأخير ؛ لانتظار الأفضل أو التعميم « 11 » . ولم يذكر الثاني في البيان لكن زاد الأحوج ومعتاد الطلب منه ، وقيّد التأخير بما لا يؤدّى إلى الاهمال « 12 » . وفي محكي التذكرة والنهاية والمنتهى والتحرير التأخير للتعميم خاصة بشرط دفع نصيب الموجودين فورا « 13 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « في » .
( 2 ) في الشرائع : « أهلّ » .
( 3 ) في الشرائع : « إن » .
( 4 ) المدارك 5 : 286 .
( 5 و 6 ) سنن البيهقي 7 : 36 .
( 7 ) المدارك 5 : 289 .
( 8 ) المنتهى 8 : 281 .
( 9 ) النهاية : 183 .
( 10 ) الحدائق 12 : 230 .
( 11 ) الدروس 1 : 245 .
( 12 ) البيان : 324 .
( 13 ) التذكرة 5 : 292 . نهاية الإحكام 2 : 404 . المنتهى 8 : 284 . التحرير 1 : 392 .