تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
[ وفيه قوّة ] . إنّما الكلام في أنّ ذلك على سبيل الوجوب أو الندب [ 1 ] . [ والتحقيق هو الندب ] .
شرح
[ 1 ] ظاهر جملة من العبارات الأوّل ، بل لعلّه الأكثر ، كما أنّه ظاهر معقد إجماعي الغنية والانتصار « 1 » . إلّا أنّ الفاضل في التذكرة ادّعى الإجماع على الثاني منزّلا عليه عبارات المقدّرين « 2 » ، وهو - مع أنّه لا مقتضي له - خلاف ظاهرهم جميعا ، بل صريح بعضهم كسلّار ، قال فيما حكي عنه : « وأقل ما يجزي إخراجه من الزكاة ما يجب في نصاب ، فمن أصحابنا من قال أقلّه نصف دينار أو خمسة دراهم ، ومنهم من قال : أقلّه قيراطان أو درهم ، فالأوّلون قالوا بوجوب النصاب الأوّل ، والآخرون قالوا بالثاني ، والأثبت الأوّل ، وكذلك في سائر ما يجب فيه الزكاة » « 3 » . وقال ابن حمزة : « لا يجوز أن يعطى المستحق من الذهب والفضة والمواشي أقل من نصاب » « 4 » . اللهمّ إلّا أن يريدا من الوجوب تأكد الندب ، ومن عدم الجواز الكراهة ، سيّما مع معروفية ذلك في عبارات القدماء التي ظاهر بعضها في المقام الندب . قال ابن البرّاج فيما حكي عنه : « أقل ما ينبغي دفعه من الزكاة إلى مستحقها هو ما يجب في نصاب واحد » « 5 » . ولعلّه مراد الباقين كابن زهرة ، قال : « وأمّا مقدار المعطى منها فأقلّه للفقير الواحد ما يجب في النصاب الأوّل ، فإن كان من الدنانير فنصف دينار ، وإن كان من الدراهم فخمسة دراهم ، وكذا في الأصناف الباقية » « 6 » . و [ قال ] الحلبي في الإشارة : « وأقلّ ما يعطى مستحقها ما يجب في أوّل نصاب من أنصبتها » « 7 » . إلى غير ذلك من عباراتهم المحتملة لذلك [ - للندب ] ، لكن لا مقتضي له . نعم هو التحقيق وفاقا للمرتضى في المحكي من جمله وابن إدريس والفاضل في جملة من كتبه « 8 » وغيرهم من المتأخّرين ومتأخّريهم : 1 - للأصل . 2 - وإطلاق الأدلّة . 3 - والإجماع المحكيّ في التذكرة . 4 - وحسن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن الصادق عليه السّلام : « ليس في ذلك شيء موقّت » « 9 » . 5 - وخبر محمد بن أبي الصهبان : كتبت إلى الصادق عليه السّلام : هل يجوز لي يا سيدي أن أعطي الرجل من اخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم قد اشتبه ذلك عليّ ؟ فكتب : « ذلك جائز » « 10 » . 6 - وصحيح محمّد بن عبد الجبار : إنّ بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق إلى علي بن محمد العسكري عليهما السّلام : أعطي الرجل من اخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة ؟ فكتب : « افعل إن شاء اللّه » « 11 » . 7 - وما في مرسل حمّاد بن عيسى : « ليس في ذلك شيء موقّت ولا مسمّى ولا مؤلّف ، إنّما يضع ذلك على قدر ما يرى وما يحضره حتى يسدّ فاقة كلّ قوم منهم » « 12 » . 8 - وحسن الحلبي عن أبي
هامش
( 1 ) الغنية : 125 . الانتصار : 219 . ( 2 ) التذكرة 5 : 339 ، وفيه : « أكثر علمائنا » . ( 3 ) المراسم : 133 . ( 4 ) الوسيلة : 130 . ( 5 ) المهذّب 1 : 172 . ( 6 ) الغنية : 125 . ( 7 ) الإشارة : 113 . ( 8 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 79 . السرائر 1 : 464 . المختلف 3 : 225 - 228 . التذكرة 5 : 339 . ( 9 ) الوسائل 9 : 265 ، ب 28 من المستحقّين للزكاة ، ح 1 . ( 10 و 11 ) الوسائل 9 : 258 ، 256 ، ب 23 من المستحقّين للزكاة ، ح 5 ، 1 . ( 12 ) الوسائل 9 : 266 ، 267 ، ب 28 من المستحقّين للزكاة ، ح 3 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 349 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي