كالفقر والكتابة والغزو جاز أن يعطى بحسب كلّ سبب نصيبا ) [ 1 ] .
[ أقل ما يعطى الفقير ] :
المسألة ( السادسة : أقلّ ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأوّل ) من النقدين ، وهو ( عشرة قراريط أو خمسة دراهم . وقيل ) [ 2 ] : أقلّه ( ما يجب في النصاب الثاني ) وهو ( قيراطان أو درهم ) [ 3 ] .
( والأوّل أكثر ) قائلا [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] لاندراجه حينئذ في الصنفين مثلا فيستحقّ بكلّ منهما ، ودعوى اعتبار الانفراد في الأصناف بالنسبة إلى الدفع لا يصغى إليها ؛ لعدم الشاهد لها ، بل الشاهد على خلافها متحقّق ، فما في الحدائق من المناقشة في ذلك - بأنّ المتبادر من الآية إنّما هو الشائع المتكثّر من هذه الأفراد ، ولذا صارت أصنافا ثمانية باعتبار مقابلة كلّ منها للآخر ، وبأنّه متى أعطي من حيث الفقر ما يغنيه ويزيد فكيف يعطى من حيث الغرم والكتابة المشروطين بالعجز كما تقدم ؟ ! - واضح الفساد ، خصوصا الأخير ؛ ضرورة معلومية اعتبار ما تقدّم سابقا في الدفع ، فمع فرض حصول المانع لا يعطى كما في الفرض الذي فرضه وهو خارج عن موضوع كلام الأصحاب كما هو واضح .
[ 2 ] والقائل الإسكافي « 1 » وسلّار « 2 » وغيرهما والمرتضى في المصريات « 3 » على ما حكي .
[ 3 ] بل في الأخير الإجماع عليه .
[ 4 ] كما في المعتبر « 4 » ؛ إذ هو على ما قيل خيرة الشيخين « 5 » والصدوقين « 6 » والمرتضى وابن زهرة والحلبي « 7 » وغيرهم . بل ربّما حكي عن ابن الجنيد « 8 » أيضا ، بل في الانتصار والغنية الإجماع عليه « 9 » :
1 - لصحيح أبي ولّاد الحنّاط عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : سمعته يقول : « لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم ، وهو أقل ما فرض اللّه من الزكاة في أموال المسلمين ، فلا تعطوا أحدا أقل من خمسة دراهم فصاعدا » « 10 » .
2 - وخبر معاوية بن عمار وعبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أيضا : « لا يجور أن يدفع الزكاة أقلّ من خمسة دراهم ، فإنّها أقلّ الزكاة » « 11 » .
وهما وإن كان لم يذكر فيهما النصف دينار الذي هو الواجب في أوّل نصب الذهب ، لكنّ الظاهر إرادة المقدار من الخمسة دراهم ، ومن المعلوم أنّ مقابلها من الذهب ذلك .
وعلى كلّ حال فمن ذلك يظهر لك قوّة هذا القول ، بل القول الثاني لم أجد له دليلا .
هامش
( 1 و 3 ) حكاه في المختلف 3 : 226 .
( 2 ) المراسم : 133 .
( 4 ) المعتبر 2 : 590 .
( 5 ) المقنعة : 243 . النهاية : 189 .
( 6 ) حكاه عن علي بن بابويه في الفقيه 2 : 16 ، ذيل الحديث 1599 . المقنع : 162 .
( 7 ) الانتصار : 218 . الغنية : 125 . الكافي : 172 .
( 8 ) حكاه في المختلف 3 : 226 .
( 9 ) الانتصار : 219 . الغنية : 125 .
( 10 ) الوسائل 9 : 257 ، ب 23 من المستحقّين للزكاة ، ح 2 .
( 11 ) المصدر السابق : 258 ، ح 4 .