[ لكن ] الذي يقوى في النظر عدم جواز التناول إلّا مع شدة الحاجة [ 1 ] ، [ كما أشار إليه المصنّف : ] ( وقيل :
لا يتجاوز قدر الضرورة ) [ 2 ] .
هذا كلّه بالنسبة إلى حال التناول .
وأمّا القدر المتناول فلا ريب أنّ الأحوط إن لم يكن الأقوى الاقتصار على ما يندفع به الضرورة [ 3 ] [ يوما فيوما ] .
شرح
[ 1 ] ويمكن حمل كلام كثير من الأصحاب على ذلك وإن قصرت عبارتهم عن التأدية ، كما يومئ إليه ما في المختلف وغيره من كون الخلاف في جواز تناول مقدار الضرورة أو أنّه لا يقدّر بقدر « 1 » .
ومقتضاه المفروغية من اعتبار كون المسوّغ للتناول حال الضرورة ، ولكن الخلاف في المأخوذ حالها ، بل لعلّ التأمّل في عبارة المتن يقتضي ذلك أيضا ؛ لقوله متّصلا بما سمعت : [ وقيل : لا يتجاوز قدر الضرورة ] .
[ 2 ] وأظهر منها عبارة المدارك « 2 » ، وكذا شرح الأصبهاني للّمعة « 3 » ، فلاحظ وتأمّل .
[ 3 ] قال الكركي في حواشي الكتاب : « الأصح أنّه يدفع إليه قدر كفايته له ولعياله يوما فيوما ، ولو توقع ضرر الحاجة إن لم يدفع إليه ما يكمل به مؤونة السنة عادة دفع إليه ذلك ، فلو وجد الخمس في أثناء السنة لم يبعد وجوب استعادة ما بقي من الزكاة » « 4 » ونحوه عن حواشيه على الارشاد « 5 » .
قيل : وعكس في حواشي القواعد فذكر اعطاءه ما يكفيه لسنة له ولواجبي النفقة عليه إلّا أن يرجى حصول الخمس في أثناء السنة على وجه لا يتوقع معه ضرر ، فإنّه يعطى « 6 » تدريجا .
قلت : الأحوط إن لم يكن الأقوى التدريج على كلّ حال حتى مع العلم ببقاء الضرورة عليه إلى تمام السنة ؛ لعدم جواز تقدّم المسبّب على السبب ، وعليه يسقط حينئذ تفريع الاسترجاع بعد التمكّن من الخمس .
أما على القول الآخر - وهو عدم التقدير وصيرورته في حال الضرورة كالفقير من غير الهاشمي ، تمسّكا بإطلاق ما دلّ على الإغناء المعلوم عدم إرادة مثل هذا الفرد منه . فالمتجه عدم الاسترجاع منه ؛ ضرورة حصول ملكه لها فلا يزول . ودعوى كونه مراعى لا شاهد عليها ، فتأمّل جيّدا . ثم إنّه قد يظهر من جماعة كالسيد والشيخ والمصنّف والفاضل في جملة من كتبه إلحاق جميع الصدقات الواجبة بالزكاة كالكفارة « 7 » ونحوها .
بل ربّما ظهر من الثلاثة في الانتصار والخلاف والمعتبر الإجماع عليه .
بل صرّح بعضهم بأنّ من ذلك الصدقة الواجبة بالنذر وأخويه ، وآخر الصدقة الموصى بها وثالث الهدي الواجب « 8 » .
هامش
( 1 ) المختلف 3 : 220 .
( 2 ) المدارك 5 : 254 .
( 3 ) المناهج السويّة : الورقة 52 .
( 4 ) فوائد الشرائع ( حياة الكركي ) 10 : 269 .
( 5 ) حاشية الإرشاد ( حياة الكركي ) 9 : 148 .
( 6 ) مستند الشيعة 9 : 320 .
( 7 ) الانتصار : 222 . الخلاف 4 : 232 . المعتبر 2 : 586 . الارشاد 1 : 287 . المنتهى 8 : 371 . التذكرة 5 : 268 .
( 8 ) المناهج السويّة : الورقة 53 .