شرح
بأنّهم عياله لازمون له » « 1 » .
وقال عليه السّلام في خبر الشحّام في الزكاة : « يعطى منها الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة ، ولا يعطى الجد والجدة » « 2 » .
وقال عليه السّلام أيضا في خبر أبي خديجة عن الصادق عليه السّلام : « لا تعط الزكاة أحدا ممّن تعول » « 3 » .
وسأل إسحاق بن عمار الكاظم عليه السّلام في الموثّق أو الصحيح ، فقال : قلت له : لي قرابة انفق على بعضهم وافضّل على بعضهم ، فيأتيني أوان الزكاة أفأعطيهم منها ؟ قال : يستحقّون لها ؟ قلت : نعم قال : هم أفضل من غيرهم أعطهم ، قال : قلت : فمن الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليهم ؟ فقال : أبوك وامّك ، قلت : أبي وامّي ؟ قال : الوالدان والولد » « 4 » .
بل ظاهره المفروغية من ذلك عند الراوي .
وفي مرفوع العدة عن الصادق عليه السّلام المروي عن العلل قال : « خمسة لا يعطون من الزكاة : الوالدان والولد والمرأة والمملوك ؛ لأنّه يجبر على النفقة عليهم » « 5 » .
لكن ومع ذلك كلّه قال الأستاذ فيما حضرني من نسخة كشفه : « إنّ الحكم فيما عدا الزوجة والمملوك بطريق الندب » « 6 » .
بل في نسخة أخرى الاقتصار على المملوك ، ولم أجد موافقا له على ذلك ، كما لم أجد له دليلا سوى الجمع بين النصوص المزبورة وبين مكاتبة عمران بن إسماعيل القمّي إلى أبي الحسن الثالث عليه السّلام : إنّ لي ولدا رجالا ونساء أفيجوز أن أعطيهم من الزكاة شيئا ؟ فكتب : « أنّ ذلك جائز لك » « 7 » .
والمرسل عن محمد بن خرك قال : سألت الصادق عليه السّلام أدفع عشر مالي إلى ولد ابني ؟ فقال : « نعم لا بأس » « 8 » .
وهما - مع ضعف سندهما وقلّة عددهما ومتروكيّتهما ، وكونهما مكاتبة ومرسلا ، واحتمال الأولى الأقارب الذين يصلح إطلاق الولد عليهم مجازا كما عن المنتهى « 9 » ، والزكاة المندوبة ، وعدم تمكّن الوالد من الإنفاق عليه ، وكونهم ممّن لا يجب إنفاقه عليهم ، وأنّ المراد بقرينة قوله عليه السّلام : « لك » اختصاصه بهذا الحكم ، ودفع الزكاة إليهم للتوسعة عليهم ، كما عن الشيخ مستدلّا عليه بخبر أبي خديجة « 10 » . إلى غير ذلك من الاحتمالات القريبة المتعيّن بعضها ولو باعتبار الإطلاق والتقييد ، وكذا المرسل المحتمل أيضا المشاورة في هبة ذلك أو الصدقة به وليس سؤالا عن الزكاة ، واحتمل في الوافي بناءه على عدم وجوب نفقة ولد
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 240 ، ب 13 من المستحقين للزكاة ، ح 1 ، وفيه : « المرأة » بدل « الزوجة » .
( 2 ) المصدر السابق : 241 ، ح 3 .
( 3 ) الوسائل 9 : 244 ، ب 14 من المستحقّين للزكاة ، ح 6 .
( 4 ) ذكر صدره في الوسائل 9 : 245 ، ب 15 من المستحقّين للزكاة ، ح 2 ، مع اختلاف ، وذيله في 241 ، ب 13 ، ح 2 .
( 5 ) علل الشرائع : 371 ، ح 1 .
( 6 ) كشف الغطاء 4 : 184 .
( 7 ) الوسائل 9 : 243 ، ب 14 من المستحقّين للزكاة ، ح 3 ، وفيه : « عمران بن إسماعيل بن عمران القمّي » .
( 8 ) المصدر السابق : ح 4 ، وفيه : « محمّد بن جزّك » .
( 9 ) المنتهى 8 : 367 .
( 10 ) الاستبصار 2 : 34 ، ذيل الحديث 101 . التهذيب 4 : 57 ، الحديث 152 .