تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
بل إن لم ينعقد إجماع لأمكن القول بجواز دفعها [ - الفطرة ] مع التقيّة لغير المستضعف من الجيران [ 1 ] . وليس عليه أن يعيدها [ 2 ] . بل لا يبعد الجواز أيضا في زكاة المال مع التقيّة أيضا ، فتأمّل جيّدا ، واللّه أعلم . ( وتعطى الزكاة أطفال المؤمنين دون أطفال غيرهم ) [ 3 ] . ولا فرق في ذلك بين عدالة الآباء وفسقهم [ 4 ] . وكذا لا فرق بين الذكر والأنثى والخنثى ولا بين المميّز وغيره [ 5 ] ولو تولّد بين المسلم والكافر [ فهو مسلم ] [ 6 ] . و [ الظاهر ] [ 7 ] عدم الفرق بين كون الأب المسلم أم الام [ 8 ] .
شرح
[ 1 ] كما أومأت إليه تلك النصوص . [ 2 ] ولعلّه لا إجماع عليه في هذا الفرض . [ 3 ] بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به بعضهم « 1 » ، بل في المختلف والروضة والمدارك الإجماع عليه « 2 » : 1 - وهو الحجة . 2 - بعد إطلاق الكتاب والسنّة . 3 - وحسن أبي بصير : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يموت ويترك العيال يعطون من الزكاة ؟ قال : « نعم » « 3 » . 4 - وخبر عبد الرحمن : قلت لأبي الحسن عليه السّلام : رجل مسلم مملوك ومولاه رجل مسلم وله مال لم يزكّه وللملوك ولد حرّ صغير أيجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة ؟ قال : « لا بأس » « 4 » . 5 - وقول الصادق عليه السّلام في خبر أبي خديجة : « ورثة الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا ، فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطوهم ، وإذا نصبوا لم يعطوا » « 5 » . 6 - وخبر يونس بن يعقوب المروي عن قرب الإسناد : قلت للصادق عليه السّلام : عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا وطعاما وأرى أنّ ذلك خير لهم ؟ قال : « لا بأس » « 6 » . [ 4 ] لمعلومية عدم تبعية الولد في ذلك ؛ لعدم الدليل ، كمعلومية عدم بناء الحكم هنا على عدم اعتبار العدالة ، أو على كون الفسق مانعا ، وليس متحقّقا في الطفل ؛ ضرورة تصريح من اشترطها بالدفع إليهم ؛ للأدلّة الخاصة التي سمعتها ، وانسياق ما دلّ على اعتبارها في القابل للاتصاف بها وبضدّها ، كما هو واضح . [ 5 ] لإطلاق الأدلّة . [ 6 ] [ كما ] في البيان والمسالك : « مسلم » « 7 » . [ 7 ] [ كما هو ] مقتضاه . [ 8 ] ولعلّه لدليل التبعية لأشرف الأبوين ولو لكون الشرف بالنسبة إلى الإسلام والكفر أتمّ من الرقيّة بالنسبة للحرية .
هامش
( 1 ) الحدائق 12 : 207 . ( 2 ) المختلف 3 : 210 . الروضة 2 : 50 . المدارك 5 : 240 . ( 3 ) الوسائل 9 : 226 ، ب 6 من المستحقّين للزكاة ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 9 : 294 ، ب 45 من المستحقين للزكاة ، ح 1 ، وفيه : « يزكّيه » بدل « لم يزكّه » . ( 5 ) الوسائل 9 : 227 ، ب 6 من المستحقّين للزكاة ، ح 2 ، وفيه : « ذريّة » بدل « ورثة » . ( 6 ) قرب الإسناد : 49 ، ح 159 . الوسائل 9 : 227 ، ب 7 من المستحقين للزكاة ، ح 3 . ( 7 ) البيان : 316 . المسالك 1 : 422 .