بل له احتساب ما على الديّان زكاة وفاء له عمّا له في ذمة الفقير .
( وكذا لو كان الغارم ميّتا جاز أن يقضى عنه ) من الزكاة ؛ لأنّه كالحي بالنسبة إلى ذلك [ 1 ] .
( وأن يقاصّ ) بها على الوجهين السابقين فيها [ 2 ] .
و [ الظاهر ] [ 3 ] اعتبار قصور التركة عن الوفاء في الاحتساب من الزكاة [ 4 ] .
نعم [ قد يقال : ] [ 5 ] [ لو أتلف الوارث المال وتعذّر الاقتضاء لم يبعد جواز الاحتساب والقضاء ] وهو كذلك [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] ضرورة بقائة مشغول الذمة .
[ 2 ] بلا خلاف أجده في ذلك ، بل الإجماع بقسميه عليه .
قال عبد الرحمن في الصحيح : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل عارف فاضل توفّي وترك عليه دينا لم يكن بمفسد ولا مسرف ولا معروف بالمسألة ، هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان ؟ قال : « نعم » « 1 » .
وعن يونس بن عمار قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « قرض المؤمن غنيمة وتعجيل أجر ، إن أيسر قضاك ، وإن مات قبل ذلك احتسب ما به من الزكاة » « 2 » .
وقال زرارة في الحسن : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل حلّت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين أيؤدّي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير ؟ فقال : « إن كان [ أبوه ] أورثه مالا ثمّ ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه عنه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته ، وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دين أبيه ، فإذا أدّاها في دين أبيه على هذا الحال أجزأت عنه » « 3 » .
[ 3 ] [ كما ] هما معا شاهدان على [ ذلك ] .
[ 4 ] كما عن المبسوط والوسيلة « 4 » والتذكرة والتحرير « 5 » والدروس والبيان « 6 » التصريح به ، واختاره في المدارك « 7 » وكشف الأستاذ « 8 » وغيرهما ، تحكيما لهما على غيرهما من النصوص « 9 » ، مضافا إلى ما دلّ على عدم انتقال التركة للوارث إلّا بعد الوفاء أو عدم تمامية الانتقال .
[ 5 ] [ كما ] في الأخير : « لو أتلف الوارث المال وتعذّر الاقتضاء لم يبعد جواز الاحتساب والقضاء » « 10 » .
[ 6 ] وإن نسبه في الدروس « 11 » إلى القيل مشعرا بالتوقف فيه .
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 295 ، ب 46 من المستحقّين للزكاة ، ح 1 ، وفيه : « دينا قد ابتلي به » .
( 2 ) الوسائل 9 : 299 ، ب 49 من المستحقّين للزكاة ، ح 1 ، وفيه : « احتسبت » بدل « احتسب ما » .
( 3 ) الوسائل 9 : 250 ، ب 18 من المستحقّين للزكاة ، ح 1 .
( 4 ) المبسوط 1 : 299 . الوسيلة : 130 .
( 5 ) التذكرة 5 : 282 . التحرير 1 : 408 .
( 6 ) الدروس 1 : 241 . البيان : 314 .
( 7 و 8 ) المدارك 5 : 228 . كشف الغطاء 4 : 181 .
( 9 ) الوسائل 9 : 295 ، ب 46 من المستحقّين للزكاة ، ح 1 ، و 301 ، ب 49 ، ح 8 .
( 10 و 11 ) الدروس 1 : 241 .