شرح
ولا يكون عنده يشترى عنه ويعتق » « 1 » .
وقال في الجمل : « وهم المكاتبون والعبيد إذا كانوا في شدة » « 2 » .
وقال في الانتصار : وهم المكاتبون ، وعندنا يدخل فيهم المملوك الذي يكون في شدة يشترى من مال الزكاة يشترى ويعتق ويكون ولاؤه لأرباب الزكاة ؛ لأنّه اشتري بمالهم « 3 » .
وفي المبسوط : « وأمّا سهم الرقاب فإنّه يدخل فيه المكاتبون بلا خلاف ، وعندنا أنّه يدخل فيه العبيد إذا كانوا في شدة ، فيشترون ويعتقون عن أهل الصدقات ، ويكون ولاؤهم لأرباب الصدقات ولم يجز ذلك أحد من الفقهاء ، وروى أصحابنا أنّ من وجب عليه عتق رقبة في كفارة ولا يقدر على ذلك جاز أن يعتق عنه ، والأحوط عندي أنّه يعطى ثمن الرقبة ؛ لكونه فقيرا ، فيشتري ويعتق هو عن نفسه » « 4 » .
وفي المختلف « 5 » قد اختار ما في المبسوط .
وعن ابن الجنيد : « وأمّا الرقاب فهم المكاتبون ومن يفدى من أسر العدو الذي لا يقدر على فدية نفسه ، والمملوك المؤمن إذا كان في يد من يؤذيه » « 6 » .
وفي الغنية : « وأمّا الرقاب فهم المكاتبون بلا خلاف أيضا ، ويجوز عندنا أن يشترى من مال الزكاة كلّ عبد هو في ضرّ وشدة ويعتق ؛ بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا فظاهر الآية يقتضيه » « 7 » .
وقال في الوسيلة : « وفي الرقاب العبيد المضيّق عليهم عند ساداتهم ، فإن اشتروا وأعتقوا عن أهل الصدقة أو عن من وجب عليه عتق رقبة ولم يجد أجزأ من الزكاة ، وكذلك المكاتب إذا عجز عن أداء مال الكتابة أعين بمال الصدقة على فك رقبته » « 8 » .
وفي إشارة السبق : « وهم المكاتبون ومن في حكمهم من كلّ عبد مضرور بالعبودية » « 9 » .
وقال في المعتبر : « سهم الرقاب ويدخل فيه المكاتبون والعبيد إذا كانوا في ضرّ وشدّة » « 10 » .
وحكى عن أبي حنيفة والشافعي الاختصاص بالمكاتبين ودليلهم وبطلانه ، ثمّ قال : « ولو لم يوجد مستحق جاز شراء العبد من الزكاة وعتقه وإن لم يكن في ضرّ ، وعليه فقهاء الأصحاب ، روى ذلك عبيد بن زرارة « 11 » . . . إلى آخره » « 12 » . ولعلّه لا يريد من سهم الرقاب ، بل لعلّ كلامه الأوّل يومئ إلى خلافه .
وأظهر منه في ذلك التحرير ، فإنّه قال : « المراد بالرقاب المكاتبون والعبد إذا كان في ضرّ وشدة يشترون
هامش
( 1 ) النهاية : 184 .
( 2 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 206 .
( 3 ) الانتصار : 223 .
( 4 ) المبسوط 1 : 250 .
( 5 ) المختلف 3 : 201 .
( 6 ) حكاه في المختلف 3 : 201 .
( 7 ) الغنية : 124 .
( 8 ) الوسيلة : 128 .
( 9 ) الإشارة : 112 .
( 10 ) المعتبر 2 : 574 .
( 11 ) الوسائل 9 : 292 ، ب 43 من المستحقّين للزكاة ، ح 2 .
( 12 ) المعتبر 2 : 575 .