تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
شرح
« لا تصلح لغني ، قال : فقلت له : الرجل يكون له ثلاثمئة درهم في بضاعة وله عيال فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها ، قال : فلينظر ما يستفضل منها فيأكلها هو ومن وسعه ذلك ، وليأخذ لمن لم يسعه من عياله » « 1 » . 2 - وصحيح معاوية بن وهب : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون له ثلاثمئة درهم أو أربعمئة درهم وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها أيكب فيأكلها ولا يأخذ الزكاة أو يأخذ الزكاة ؟ قال : « لا ، بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ، ويأخذ البقية من الزكاة ، ويتصرّف بهذه لا ينفقها » « 2 » . 3 - وموثّق سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أيضا : سألته عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم ؟ فقال : « نعم إلّا أن يكون داره دار غلّة ، فيخرج له من غلّتها ما يكفيه وعياله ، فإن لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلّت له الزكاة ، وإن كانت غلّتها تكفيه فلا » « 3 » . 4 - وخبر أبي بصير : سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل له ثمانمئة درهم ، وهو رجل خفّاف وله عيال كثيرة ، أله أن يأخذ من الزكاة ؟ فقال : « يا أبا محمد أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل ؟ قال : نعم قال : كم يفضل ؟ قال : لا أدري ، قال : إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة ، وإن كان أقل من نصف القوت أخذ الزكاة » « 4 » . 5 - وخبره الآخر قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « يأخذ الزكاة صاحب السبعمئة إذا لم يجد غيره ، قلت : فإنّ صاحب السبعمئة يجب عليه الزكاة ، فقال : زكاته صدقة على عياله ، فلا يأخذها إلّا أن يكون إذا اعتمد على السبعمئة أنفذها في أقلّ من سنة ، فهذا يأخذها ، ولا تحل الزكاة لمن كان محترفا وعنده ما تجب فيه الزكاة أن يأخذ الزكاة » « 5 » . 6 - وموثّق سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قد تحلّ الزكاة لصاحب السبعمئة ، وتحرم على صاحب الخمسين درهما ، فقلت له : وكيف هذا ؟ قال : إذا كان صاحب السبعمئة له عيال كثير فلو قسّمها بينهم لم تكفه فليف « 6 » عنها نفسه وليأخذها لعياله ، وأمّا صاحب الخمسين فإنّه يحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه السنة » « 7 » . وذيل خبر عبد العزيز الآتي « 8 » . وهي وإن كان بعضها مطلقا شاملا لمن يكفيه رأس المال سنة ومن لا يكفيه .
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 239 ، ب 12 من المستحقّين للزكاة ، ح 4 . ( 2 ) المصدر السابق : 239 - 240 ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 9 : 235 ، ب 9 من المستحقّين للزكاة ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 9 : 232 ، ب 8 من المستحقّين للزكاة ، ح 4 . ( 5 ) المصدر السابق : 231 ، ح 1 . ( 6 ) في المصدر : « فليعف » . ( 7 ) الوسائل 9 : 239 ، ب 12 من المستحقّين للزكاة ، ح 2 ، وفيه : « إن شاء اللّه » بدل « السنة » . ( 8 ) يأتي في ص 253 .