تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
( ثمّ ) [ إنّ المصنف قال : ] و ( من الناس من جعل اللفظين بمعنى واحد ) [ 1 ] ، ( ومنهم من فرّق بينهما في الآية ) [ 2 ] ( و ) من هنا كان الثاني لا ( الأوّل أشبه ) [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] وظاهره في المقام بقرينة قوله : [ ومنهم من فرّق بينهما في الآية « 1 » ] . [ 2 ] لم نتحقّقه ، ولا حكاه غيره عن غيره . [ 3 ] لما عرفت . نعم ما يظهر من المصنّف - من الاتفاق على كونهما بمعنى في غير الآية أي في غير صورة الاجتماع ، وخصّها لعدم اجتماعهما في الكتاب بغيرها - قد يشهد له ما في محكي المنتهى من أنّه « لا تمييز بينهما مع الانفراد ، بل العرب قد استعملت كلّ واحد من اللفظين في معنى الآخر ، أمّا مع الجمع بينهما فلا بدّ من المايز ، وقد اختلف العلماء في أيّهما أسوأ حالا من الآخر » « 2 » . وعن نهاية الإحكام التصريح بعدم الخلاف في إطلاق اسم كلّ منهما على الآخر حال الانفراد « 3 » . وفي محكي المبسوط : لا خلاف في أنّه إن أوصي للفقراء منفردين أو للمساكين كذلك جاز صرف الوصية إلى الصنفين جميعا « 4 » . ولعلّ ظاهر السرائر « 5 » ذلك أيضا . وفي المسالك : « واعلم أنّ الفقراء والمساكين متى ذكر أحدهما دخل فيه الآخر بغير خلاف ، نصّ على ذلك جماعة منهم الشيخ والعلّامة كما في آية الكفّارة « 6 » المخصوصة بالمسكين ، فيدخل فيه الفقير ، وإنّما الخلاف فيما لو جمعا كما في آية الزكاة لا غير ، والأصح أنّهما متغايران لنصّ أهل اللغة ، وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « الفقير : الذي لا يسأل الناس ، والمسكين : أجهد منه » « 7 » ، ولا ثمرة مهمة في تحقيق ذلك ؛ للاتفاق على استحقاقهما من الزكاة حيث ذكرا ، ودخول أحدهما تحت الآخر حيث يذكر أحدهما ، وإنّما تظهر الفائدة نادرا فيما لو نذر أو وقف أو أوصي لأسوأهما حالا فإنّ الآخر لا يدخل فيه ، بخلاف العكس » « 8 » . وفي الحدائق « 9 » ومحكي إيضاح النافع نفي الخلاف عن ذلك « 10 » أيضا . بل في الروضة « 11 » ومحكي الميسية الإجماع على ذلك « 12 » ، قال في الأوّل : « واختلف في أنّ أيّهما أسوأ حالا مع اشتراكهما فيما ذكر ، ولا ثمرة مهمة في تحقيق ذلك ؛ للإجماع على إرادة كلّ منهما من الآخر حيث يفرد ، وعلى استحقاقهما من الزكاة ، ولم
هامش
( 1 ) التوبة : 60 . ( 2 ) المنتهى 4 : 34 . ( 3 ) نهاية الإحكام 2 : 379 . ( 4 ) المبسوط 4 : 34 . ( 5 ) السرائر 1 : 456 . ( 6 ) المجادلة : 5 . ( 7 ) الوسائل 9 : 210 ، ب 1 من المستحقّين للزكاة ، ح 3 . ( 8 ) المسالك 1 : 409 . ( 9 ) الحدائق 12 : 155 . ( 10 ) نقله في مفتاح الكرامة 3 : 130 . ( 11 ) الروضة 2 : 42 . ( 12 ) نقله في مفتاح الكرامة 3 : 131 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 236 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي