( و ) كيف كان ف ( لو بلغ ) الحاصل الزكوي ( نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة ) [ 1 ] .
( ولا تستحب « 1 » ) الزكاة ( في المساكن ولا في الثياب و « 2 » الآلات و « 3 » الأمتعة المتّخذة للقنية ) [ 2 ] .
[ استحباب الزكاة في إناث الخيل ] :
المسألة ( الثانية : الخيل إذا كانت إناثا سائمة وحال عليها الحول ففي العتاق ) جمع عتيق ، وهو الذي أبواه عربيان كريمان ( عن كلّ فرس ) منها في كلّ عام ( ديناران ، وفي البراذين ) جمع برذون بكسر الباء ( عن كلّ فرس دينار استحبابا ) [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف ولا إشكال .
نعم ذكر غير واحد من الأصحاب أنّه على القول بعدم اعتبار النصاب والحول أخرج الزكاة المستحبة ابتداء ، ثمّ أخرج الواجبة بعد اجتماع شرائط الوجوب ، وإن قلنا باعتبارهما وكان الحاصل نصابا زكويا ثبت الوجوب وسقط الاستحباب .
وهو حاصل ما في البيان ، فإنّه بعد أن استظهر اعتبارهما واحتمل العدم .
قال : « فعلى هذا - أي احتمال العدم - لو حال الحول على نصاب منه وجبت ، ولا يمنعها الإخراج الأوّل ، وحينئذ لو آجره بالنقد لم يتحقّق الاستحباب على قولنا - أي اشتراط الحول والنصاب - ولو آجره بالعرض وكان غير زكوي تحقّق » « 4 » .
وهذا كلّه مؤيّد لما سمعته من أحد الاحتمالين في معنى « لا يزكّى المال في عام واحد من وجهين » « 5 » ، واللّه أعلم .
[ 2 ] للأصل ، بلا خلاف أجده .
بل في التذكرة : « لا تستحب الزكاة في غير ذلك من الأثاث والأمتعة والأقمشة المتّخذة للقنية باجماع العلماء » « 6 » . واللّه أعلم .
[ 3 ] بلا خلاف أجده فيه .
بل في التذكرة : « قد أجمع علماؤنا على استحباب الزكاة في الخيل بشروط ثلاثة : السوم والأنوثة والحول » « 7 » . ونحوه عن كشف الحق « 8 » .
وفي محكي المنتهى : أنّ تمامية الملك والحول والسوم شرط عند الجميع ، وقال : إنّها مجمع عليها عند القائل
هامش
( 1 ) في بعض نسخ الشرائع : « لا تحب » .
( 2 و 3 ) في بعض نسخ الشرائع : « ولا » .
( 4 ) البيان : 309 - 310 .
( 5 ) الوسائل 9 : 100 ، ب 7 ممّن تجب عليه الزكاة ، ح 1 .
( 6 ) التذكرة 5 : 233 .
( 7 ) التذكرة 5 : 232 .
( 8 ) نهج الحق وكشف الصدق : 457 .