تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
( و ) كيف كان ف ( لو بلغ ) الحاصل الزكوي ( نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة ) [ 1 ] . ( ولا تستحب « 1 » ) الزكاة ( في المساكن ولا في الثياب و « 2 » الآلات و « 3 » الأمتعة المتّخذة للقنية ) [ 2 ] .

[ استحباب الزكاة في إناث الخيل ] :

المسألة ( الثانية : الخيل إذا كانت إناثا سائمة وحال عليها الحول ففي العتاق ) جمع عتيق ، وهو الذي أبواه عربيان كريمان ( عن كلّ فرس ) منها في كلّ عام ( ديناران ، وفي البراذين ) جمع برذون بكسر الباء ( عن كلّ فرس دينار استحبابا ) [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف ولا إشكال . نعم ذكر غير واحد من الأصحاب أنّه على القول بعدم اعتبار النصاب والحول أخرج الزكاة المستحبة ابتداء ، ثمّ أخرج الواجبة بعد اجتماع شرائط الوجوب ، وإن قلنا باعتبارهما وكان الحاصل نصابا زكويا ثبت الوجوب وسقط الاستحباب . وهو حاصل ما في البيان ، فإنّه بعد أن استظهر اعتبارهما واحتمل العدم . قال : « فعلى هذا - أي احتمال العدم - لو حال الحول على نصاب منه وجبت ، ولا يمنعها الإخراج الأوّل ، وحينئذ لو آجره بالنقد لم يتحقّق الاستحباب على قولنا - أي اشتراط الحول والنصاب - ولو آجره بالعرض وكان غير زكوي تحقّق » « 4 » . وهذا كلّه مؤيّد لما سمعته من أحد الاحتمالين في معنى « لا يزكّى المال في عام واحد من وجهين » « 5 » ، واللّه أعلم . [ 2 ] للأصل ، بلا خلاف أجده . بل في التذكرة : « لا تستحب الزكاة في غير ذلك من الأثاث والأمتعة والأقمشة المتّخذة للقنية باجماع العلماء » « 6 » . واللّه أعلم . [ 3 ] بلا خلاف أجده فيه . بل في التذكرة : « قد أجمع علماؤنا على استحباب الزكاة في الخيل بشروط ثلاثة : السوم والأنوثة والحول » « 7 » . ونحوه عن كشف الحق « 8 » . وفي محكي المنتهى : أنّ تمامية الملك والحول والسوم شرط عند الجميع ، وقال : إنّها مجمع عليها عند القائل
هامش
( 1 ) في بعض نسخ الشرائع : « لا تحب » . ( 2 و 3 ) في بعض نسخ الشرائع : « ولا » . ( 4 ) البيان : 309 - 310 . ( 5 ) الوسائل 9 : 100 ، ب 7 ممّن تجب عليه الزكاة ، ح 1 . ( 6 ) التذكرة 5 : 233 . ( 7 ) التذكرة 5 : 232 . ( 8 ) نهج الحق وكشف الصدق : 457 .