تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١

[ ( ثمّ يلحق بهذا الفصل مسألتان ) : ]

[ استحباب الزكاة في حاصل العقار المتخذ للنماء ] :

( الأولى ) [ 1 ] : أنّ ( العقار المتّخذ للنماء ) الذي هو لغة الأرض ، والمراد به هنا [ 2 ] ما يعمّ البساتين ، والخانات والحمّامات . ( يستحب الزكاة في حاصله ) [ 3 ] . و [ المتّجه ] [ 4 ] اعتبار الشرائط السابقة فيه [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] لا خلاف أجده في [ ذلك ] . [ 2 ] على ما صرّح به الأصحاب كما في المدارك « 1 » . [ 3 ] وإن كان لم يذكره في الجمل والوسيلة والغنية والإرشاد والسرائر . نعم قد اعترف في المدارك وغيرها بعدم الوقوف له على دليل « 2 » . قلت : قد يقوى في الذهن أنّه من مال التجارة بمعنى التكسّب عرفا ؛ إذ هي فيه أعمّ من التكسّب بنقل العين واستنمائها ، فإنّ الاسترباح له طريقان عرفا : أحدهما بنقل الأعيان ، والثاني باستنمائها مع بقائها ، ولذا تعلّق فيه الخمس كغيره من أفراد الاسترباح . [ 4 ] [ كما ] من ذلك يتّجه . [ 5 ] بل أجاد الأستاذ الأكبر في المصابيح بقوله : « إنّ عدم تعرّضهم لذكر قدر هذه الزكاة ووقت الإخراج وكيفيته أصلا قرينة على كونها كزكاة التجارة ، وكون القدر أيّ قدر يكون ، وأنّ الوقت دائما في جميع أوقات السنة لعلّه مقطوع بفساده » « 3 » . ولا ينافي ذلك تعرّض جماعة كالفاضل والشهيد وأبي العباس والصيمري والمحقّق الثاني « 4 » وغيرهم لخصوص كون المخرج هنا ربع العشر كزكاة التجارة ، فإنّ المراد عدم التعرّض لذلك في جملة من كتب الأصحاب كالكتاب وغيره . ومن هنا يعلم أنّ دعوى كون الأكثر على عدم اشتراط النصاب والحول في غير محلّها ؛ ضرورة معلومية أنّ منشأها عدم التعرّض . ولعلّه لما ذكرنا من الإيكال على ما تقدّم في زكاة التجارة التي هذا قسم منها ، وأفرد بالذكر باعتبار كونه قسما آخر من استنماء المال ، مضافا إلى عموم دليليهما . بل منه يعلم ما في التعريف السابق بناء على عدم شموله لذلك . اللهمّ إلّا أن يكون المراد منه تعريف القسم الخاص ولو بقرينة ذكر ذلك مستقلّا . بل لعلّ ما يحكى من تصريح الفاضل وابن فهد والصيمري والكركي وثاني الشهيدين بعدم اعتبار النصاب والحول هنا « 5 » منشؤه ذلك أيضا . وحينئذ يكون فيه ما عرفت . ولذا قال في البيان : « الظاهر أنّه يشترط فيه الحول والنصاب عملا بالعموم » « 6 » . وفي المدارك ومحكيّ الذخيرة : أنّه لا بأس به اقتصارا في ما خالف الأصل على موضع الوفاق إن تمّ « 7 » .
هامش
( 1 و 2 ) المدارك 5 : 185 . ( 3 ) المصابيح 10 : 120 . ( 4 ) التذكرة 5 : 233 . الدروس 1 : 240 . الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 128 . كشف الالتباس : الورقة 327 . فوائد الشرائع ( حياة الكركي ) 10 : 263 . ( 5 ) التذكرة 5 : 228 . الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 128 . فوائد الشرائع ( حياة الكركي ) 10 : 263 . المسالك 1 : 407 - 408 . ( 6 ) البيان : 309 . ( 7 ) المدارك 5 : 185 . الذخيرة : 451 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 231 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي