( و ) هذا كلّه واضح ، إنّما الكلام في أنّ ( هل ) للعامل أن ( يخرج ) « 1 » الزكاة من عين مال المضاربة ، ( قبل أن ) يستقر ملكه عليه ، بأن ( ينضّ المال ) ويتحوّل عينا ويقسّم مع المالك ، أو يفسخ ؟ ( قيل ) [ 1 ] : ( لا ) يجوز ( لأنّه ) أي الربح ( وقاية لرأس المال ) [ 2 ] ( وقيل ) [ 3 ] : ( نعم ؛ لأنّ استحقاق الفقراء له أخرجه عن كونه وقاية ، وهو أشبه ) [ 4 ] .
نعم قد يتوقّف في تأديتها من خصوص مال المضاربة من غير إذن المالك باعتبار كونه مشتركا ، ولا يجوز التصرّف فيه من غير إذن الشريك [ 5 ] . هذا كلّه بناء على كون الزكاة في العين ، أمّا على الذمة فالمتّجه بقاء صفة الوقايه مع التأدية من مال آخر غير المضاربة [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] والقائل الشيخ في ظاهر المبسوط في أوّل كلامه والتحرير والموجز وكشفه « 2 » والعليّين « 3 » وغيرهم على ما حكي .
[ 2 ] فإذا أخرجه واتفق خسران رأس المال كان النقص على المالك ، فهو حينئذ كالمرهون عنده لذلك .
[ 3 ] والقائل الشيخ في ظاهر الخلاف « 4 » والفاضلان في المعتبر « 5 » والارشاد « 6 » .
[ 4 ] بأصول المذهب وقواعده بناء على تعلّق زكاة التجارة بالعين ؛ إذ مقتضاه كونها كغيرها من أقسام الزكاة تدخل في ملك الفقراء بمجرّد تعلّق الخطاب ، فإذا خرجت عن ملك العامل بذلك بطلت صفة الوقايه فيها ؛ ضرورة كونها [ - الصفة ] فيما هو للعامل ومن في حكمه كالوارث ونحوه من الربح ، لا في مال الفقير . واستصحابها [ - الصفة ] مع تغيّر الموضوع الذي عليه مدار الحكم غير متّجه . ودعوى منع الصفة المزبورة تعلّق الزكاة مع أنّها خلاف فرض موضوع المسألة ، يمكن منعها لإطلاق أدلّة الزكاة أو عمومها .
[ 5 ] مع احتماله حينئذ باعتبار كون الزكاة حينئذ من المؤن التي تلزم المال كأجرة الدلّال والوزان وأرش جناية العبد وفطرته .
لكن قد يدفعه موثّق سماعة « 7 » المشتمل على أمره أهل المال بالتزكية ، واجتنابه إن لم يفعلوا ، بل يدفعه أيضا وضوح الفرق بين المقامين . لا يقال : إنّ ظاهر فرض موضوع المسألة في كلام الأصحاب الإخراج من نفس المال . لأنّا نقول مع أنّه خلاف صريح البعض واضح البطلان ؛ ضرورة كون الشركة من الموانع .
ولعلّ مراد بعض الأصحاب بتعجيل الإخراج بغير إذن الشريك الدفع من مال آخر غير مال المضاربة ، فينتقل إليه حينئذ مقدار ما أدّاه من الربح بحيث ليس للمالك منعه منه وإن خسر المال ؛ لأنّه بالتأدية ملك مال الفقراء .
[ 6 ] لعدم خروج العين عن الملك بالخطاب .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « تخرج » .
( 2 ) المبسوط 1 : 224 . التحرير 1 : 388 . الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 131 . كشف الالتباس : الورقة 328 - 329 .
( 3 ) جامع المقاصد 3 : 27 . نقله عن الميسية في مفتاح الكرامة 3 : 123 .
( 4 ) الخلاف 2 : 107 .
( 5 ) المعتبر 2 : 548 .
( 6 ) الارشاد 1 : 285 .
( 7 ) الوسائل 9 : 76 ، ب 15 ممّا تجب فيه الزكاة ، ح 1 .