المسألة ( الرابعة : إذا ظهر في مال المضاربة الربح كانت زكاة الأصل ) مع اجتماع الشرائط ( على ربّ المال ) [ 1 ] ( لانفراده بملكه ، و ) أمّا ( زكاة الربح ) بناء على أنّه من توابع مال التجارة [ 2 ] فهي ( بينهما ) أي المالك والعامل ، بناء على أنّه يملك الربح لا أجرة المثل ، وأنّه بالظهور دون الانضاض ودون القسمة ، كما هو محرّر في محلّه [ 3 ] .
وحينئذ ( تضمّ « 1 » حصّة المالك إلى ماله ) [ 4 ] ( وتخرج « 2 » منه الزكاة ؛ لأنّ رأس ماله نصاب ) كما هو المفروض ، فيزكّى الربح حينئذ مع بلوغه النصاب الآخر وإن قلنا باختلاف الحول في كلّ منهما [ 5 ] .
( ولا يستحب ) أو لا يجب ( في حصّة الساعي الزكاة إلّا أن تكون « 3 » نصابا ) [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف ولا إشكال .
[ 2 ] فتشمله الأدلّة حينئذ .
[ 3 ] بل في المسالك وعن غيرها لا يكاد يتحقّق مخالف في ملكه بالظهور « 4 » .
[ 4 ] لكونهما مال شخص واحد .
[ 5 ] إذ اختلافه لا يقدح في الانضمام المذكور الحاصل من إطلاق أدلّة النصاب .
[ 6 ] لمعلومية اشتراطه في زكاة مال التجارة كاشتراط الحول وغيره ممّا عرفت .
واحتمال عدم الزكاة عليه - كما هو خيرة المحكي عن ثاني المحقّقين « 5 » ، بل ربّما مال إليه فخر المحقّقين وسيد المدارك « 6 » ؛ لعدم الملك حقيقة ، وإلّا لملك ربح الربح فيما لو كان رأس المال عشرة مثلا فربح عشرين ثمّ ثلاثين مع أنّ الخمسين بينهما على حسب الشرط في ابتداء المضاربة من غير ملاحظة لحصة ربحه من العشرين الأولى ، بل ربّما يؤيّده ما في ذيل موثّق سماعة المروي في الكافي قال : سألته عن الرجل يربح في السنة خمسمئة وستمئة وسبعمئة هي نفقته وأصل المال مضاربة ؟ قال :
« ليس عليه في الربح زكاة » « 7 » .
واضح الضعف ؛ لما تعرفه في باب المضاربة من أنّه لا إشكال في ملكه حقيقة بالظهور . ولا ينافيه عدم ملكه ربح الربح لأمور تعرفها في محلّها : إن شاء اللّه تعالى : منها : لزوم استحقاقه من الربح أكثر ما شرط له ، ولا يثبت بالشرط ما يخالف مقتضاه .
والخبر محمول على عدم حول الحول باعتبار إنفاقه منه ، أو عدم تأكّد الندب بالنسبة إليه ؛ لكون الفرض انحصار نفقته فيه كما تسمعه إن شاء اللّه تعالى في جملة من النصوص « 8 » المذكورة في حكم ذي الحرفة ، فلا إشكال حينئذ من هذه الجهة . كما لا إشكال في ضعف تعليل العدم أيضا بعدم إمكان التصرف فيه إلّا بالقسمة ؛ ضرورة عدم منع الشركة الزكاة ، كما في المال المشترك البالغ نصيب كلّ منهما منه نصابا .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « يضمّ » .
( 2 ) في الشرائع : « يخرج » .
( 3 ) في الشرائع : « يكون » .
( 4 ) المسالك 4 : 371 .
( 5 ) جامع المفاصد 3 : 28 .
( 6 ) الايضاح 1 : 189 . المدارك 5 : 181 .
( 7 ) الكافي 3 : 528 ، ذيل الحديث 4 . الوسائل 9 : 76 ، ب 14 ممّا تجب فيه الزكاة ، ح 6 .
( 8 ) انظر الوسائل 9 : 231 ، ب 8 من المستحقّين للزكاة .