تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
وأمّا بالنسبة إلى الطفل ف [ كذلك ] [ 1 ] . ولو كان المتصرّف غير الولي ثمّ أجازه فقد عرفت القول بعدم الزكاة فيه أيضا ، وأنّه لا فرق بينه وبين الولي الذي لم يجز له التصرّف [ 2 ] . ثمّ [ إنّه قد يقال ] [ 3 ] [ ب ] استحباب إخراج الزكاة من مال الطفل في كلّ موضع يقع الشراء للطفل [ 4 ] . قلت : لعلّ الظاهر ذلك . وإن قلنا : إنّ الإجازة كاشفة بناء على ما هو الصحيح من معنى الكشف فيكفي حينئذ في قصد التكسّب للطفل إجازة الولي ذلك الشراء له . وأولى من ذلك ما لو وقع الشراء فضوليا للطفل من أوّل الأمر فأجازه [ 5 ] . ( و ) كيف كان ف ( تستحبّ « 1 » الزكاة في غلّات الطفل ومواشيه ) [ 6 ] ، ( وقيل : تجب ) [ 7 ] ، والأقوى عدم الوجوب [ 8 ] .
شرح
[ 1 ] [ و ] لعلّ عدم الزكاة حينئذ : 1 - لعدم قصد التكسّب له وإن صرف الشارع الربح له ، وستعرف اشتراط زكاة التجارة بذلك . 2 - مضافا إلى أصالة العدم ؛ ضرورة ظهور ما دلّ على الاستحباب فيما إذا كانت التجارة له . [ 2 ] وعلّل بعدم قصد الطفل عند الشراء ، فيكون قصد الاكتساب له طارئا . واستضعفه في المدارك بأنّه على تقدير تسليم الشرط إنّما هو قصد الاكتساب عند التملّك ، وهو هنا حاصل بناء على ما هو الظاهر من أنّ الإجازة ناقلة لا كاشفة . [ 3 ] [ كما ] حكى [ المدارك ] عن الشهيدين والمحقّق الثاني . [ 4 ] ونفى [ في المدارك ] البأس عنه « 2 » . [ 5 ] فإنّه لا إشكال في كونه اتّجارا بمال الطفل فيندرج حينئذ في الأدلّة السابقة . لكنّ الإنصاف عدم ترك الاحتياط في كلّ مقام يقع فيه الاشتباه ؛ لما عرفت من أنّ الحكم استحبابي لا ايجابي ، واللّه أعلم . [ 6 ] كما صرّح به الفاضل والشهيدان والكركي « 3 » وغيرهم على ما حكي عن بعضهم . [ 7 ] والقائل الشيخان وبنو زهرة وسعيد وحمزة والتقي والقاضي « 4 » على ما حكي عنهم ، بل حكاه « 5 » غير واحد عن الشيخين وأتباعهما ، بل عن ناصريات المرتضى : ذهب أكثر أصحابنا إلى أنّ الإمام يأخذ الصدقة من زرع الطفل وضرعه « 6 » . [ 8 ] كما هو المشهور نقلا « 7 » وتحصيلا ، بل لعلّ عليه عامّة المتأخّرين ، بل عن تلخيص الخلاف نسبته إلى
هامش
( 1 ) في الشرائع : « يستحب » . ( 2 ) المدارك 5 : 20 . ( 3 ) التذكرة 5 : 14 . الدروس 1 : 229 . المسالك 1 : 358 . جامع المقاصد 3 : 5 . ( 4 ) المقنعة : 238 . النهاية : 175 . الغنية : 118 . الجامع للشرائع : 137 . الوسيلة : 121 . الكافي : 165 . المهذّب 1 : 168 . ( 5 ) المدارك 5 : 21 . ( 6 ) الناصريات : 281 . ( 7 ) الحدائق 12 : 18 .