تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
( ولو كان رأس المال دون النصاب استأنف عند بلوغه نصابا فصاعدا ) ، ولو بارتفاع قيمة المتاع [ 1 ] .

[ أحكام زكاة مال التجارة ] :

( وأمّا ) البحث في ( أحكامه ) أي مال التجارة ( ف ) فيه ( مسائل ) : ( الأولى : زكاة التجارة تتعلّق « 1 » بقيمة المتاع لا بعينه ) [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف ولا إشكال . [ 2 ] على المشهور بين الأصحاب نقلا « 2 » وتحصيلا ، بل في المفاتيح نسبته إلى أصحابنا « 3 » ، بل ربّما قيل : إنّ عبارة المنتهى تشعر بالإجماع عليه « 4 » : 1 - لخبر إسحاق بن عمار المتقدّم آنفا المنجبر سندا ودلالة بالشهرة . 2 - واستصحاب خلوّ العين عن الحق وجواز التصرف فيها . 3 - وإشعار اعتبار النصاب بالقيمة في ذلك . 4 - وعدم ظهور نصوص المقام في العينية ؛ لأنّ كثيرا منها بلفظ الأمر ، وما فيها بلفظ « في » محتمل للتسبيب ولو للشهرة العظيمة . 5 - وإشعار اعتبار البيع في الموثّق « 5 » الوارد في المطلوب بنقصان بذلك ، كإشعار خبر إسماعيل بن عبد الخالق « 6 » الوارد في الزيت المتقدّم سابقا الذي أمر فيه بزكاة الثمن بعد البيع للسنة التي اتّجر فيها في المطلوب بنقصان أيضا ؛ إذ الظاهر عدم الفرق في كيفية تعلّق الزكاة بين الجميع وإن اختلف في السنة الواحدة والأزيد . 6 - مضافا إلى ما قدّمناه سابقا في سائر أقسام الزكاة المستحبة من صعوبة دعوى التعلّق في العين على إرادة الملك للفقراء . فإنّ مراعاة قواعد الملك مع الاستحباب في غاية الصعوبة . 7 - ولغير ذلك ممّا يظهر بأدنى تأمّل . خلافا لما عساه يظهر من المعتبر والتذكرة من الميل إلى كونها في العين « 7 » . حيث إنهما بعد أن حكيا عن أبي حنيفة ذلك ، قال في أوّلهما : إنّه « أنسب بالمذهب » « 8 » ، ونفى عنه البأس في ثانيهما . واستحسنه في المدارك وفي المفاتيح : أنّه أصح « 9 » ، واعتمده في المحكي عن إيضاح النافع « 10 » : 1 - لكثير ممّا سمعته في تعلّقها بالعين في غيرها من أقسام الزكاة . 2 - ولإشعار موثّق سماعة بذلك ، قال فيه : سألته عن الرجل يكون معه المال مضاربة هل عليه في ذلك المال زكاة إذا كان يتّجر به ؟ فقال : « ينبغي له أن يقول لأصحاب المال : زكّوه ، فإن قالوا : إنّا نزكّيه فليس عليه غير ذلك ، وإن هم أمروه بأن يزكّيه فليفعل ، قلت : أرأيت لو قالوا : إنّا نزكّيه والرجل يعلم أنّهم لا يزكّونه ، قال : فإذا هم أقرّوا بأنّهم يزكّونه فليس عليه غير ذلك ، وإن
هامش
( 1 ) في الشرائع : « يتعلّق » . ( 2 ) المسالك 1 : 402 . ( 3 ) المفاتيح 1 : 203 . ( 4 ) المنتهى 8 : 266 . ( 5 ) الوسائل 9 : 72 ، ب 13 ممّا تجب فيه الزكاة ، ح 6 . ( 6 ) المصدر السابق : 70 ، ح 1 . ( 7 ) المعتبر 2 : 550 . التذكرة 5 : 219 . ( 8 ) المعتبر 2 : 550 . ( 9 ) المدارك 5 : 174 . المفاتيح 1 : 203 . ( 10 ) نقله في مفتاح الكرامة 3 : 118 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 217 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي