تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
ويحتمل قويا جميع ما يغرمه عليه من مؤونة نقل واجرة حفظ وما يأخذه العشار وغير ذلك . ولو سلم عدم كون ذلك من رأس المال لغة وعرفا فلا يبعد كونه من المؤن التي قد عرفت الحال فيها [ 1 ] ، والأمتعة التي اشتريت صفقة واحدة وأريد بيعها بتفرقة رأس المال في كلّ واحد منها ما خصّها من الثمن فالزكاة فيه يدور على طلبه به أو بزيادة وعدمه . نعم قد يقوى جبر خسران أحدهما بربح الآخر ، خصوصا مع إرادة البيع صفقة لكون الجميع تجارة واحدة . أمّا إذا كانا تجارتين - مثلا - فالظاهر عدم جبر خسران إحداهما بربح الأخرى ، فلا يكفي حينئذ في ثبوت الزكاة في التي طلبت بنقيصة طلب الثانية بربح يجبر تلك النقيصة ، بل تتعلّق الزكاة بإحداهما دون الأخرى حتى لو أريد البيع صفقة واحدة ، فتأمّل جيّدا [ 2 ] . بل [ الظاهر ] [ 3 ] عدم جبر المتاع بنتاجه [ 4 ] . الشرط ( الثالث : ) مضيّ ( الحول ) من حين التكسّب به [ 5 ] . ( و ) لا يخفى عليك أنّ اشتراط الحول هنا على حسب اشتراطه في غيره من النقدين والأنعام ، بمعنى أنّه ( لابدّ من وجود ما يعتبر في الزكاة ) من الشرائط العامة والخاصة ( من أوّل الحول إلى آخره ، فلو نقص رأس ماله ) يوما منه ( أو نوى به القنية ) كذلك أو لم يتمكّن فيه من التصرف ( انقطع الحول ) [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] إذ الظاهر عدم الفرق بين الزكاة الواجبة والمندوبة في ذلك . [ 2 ] وجبر إحدى التجارتين بالأخرى في الخمس - على تقدير التسليم - لا يستلزمه هنا بعد ظهور نصوص المقام في خلافه . [ 3 ] [ كما ] ربّما يستفاد منها [ - النصوص ] . [ 4 ] لصدق الطلب بنقصان معه أيضا . وكونه كالجزء بالنسبة إلى ذلك محل منع كما تقدّم الكلام فيه ، واللّه أعلم . [ 5 ] 1 - بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه . 2 - بل عن المعتبر والمتنهى حكايته عن علماء الإسلام « 1 » . 3 - مضافا إلى : أ - صحيح ابن يقطين ، قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام : إنّه يجتمع عندي الشيء قيمته نحوا من سنة أنزكّيه ؟ فقال : « كلّ ما لم يحل عندك عليه حول فليس عليك زكاة ، وكلّ ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء » « 2 » . ب - وصحيح ابن مسلم « 3 » المتقدّم آنفا . ج - وحسنه الآخر : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يوضع عنده الأموال يعمل بها ؟ فقال : « إذا حال [ عليها ] الحول فليزكّها » « 4 » ، بناء على إرادة ما يشمل أمتعة التجارة من الأموال فيه . [ 6 ] بلا خلاف أجده فيه هنا وفيما تقدّم ، إلّا ما سمعته من بعض متأخّري المتأخّرين في أوّل كتاب الزكاة « 5 » .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 544 . المنتهى 8 : 254 - 255 . ( 2 ) الوسائل 9 : 154 ، ب 8 من زكاة الذهب والفضّة ، ح 2 ، مع اختلاف . ( 3 ) الوسائل 9 : 72 ، ب 13 ممّا تجب فيه الزكاة ، ح 8 . ( 4 ) المصدر السابق : 71 ، ح 3 . ( 5 ) تقدّم في ص 81 فما بعدها .