تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
شرح
فيه أنّ يأخذ هذين التمرتين » « 1 » . ونحوه خبر شهاب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام المروي عن مستطرفات السرائر « 2 » . والجميع كما ترى خاص في النخيل والكرم . لكن في الخلاف : « يجوز الخرص على أرباب الغلّات وتضمينهم حصة المساكين » « 3 » . وظاهره الجواز في غيرهما كما هو خيرة جامع المقاصد « 4 » وكشف الأستاذ « 5 » ومحكي التلخيص « 6 » . بل في المدارك نسبته إلى الشيخ وجماعة « 7 » . بل عن التلخيص أنّه المشهور « 8 » . خلافا لمحكي المعتبر « 9 » والمنتهى « 10 » والتحرير « 11 » وظاهر المبسوط « 12 » وغيره والإسكافي « 13 » فلم يجوّزوه في غيرهما . اقتصارا على مورد النص فيما هو مخالف للقواعد من وجوه ، ولأنّ الزرع قد يخفى خرصه ؛ لاستتار بعضه وتبدّده ، بخلاف النخل والكرم فإنّ ثمرتيهما ظاهرة يتمكّن الخارص من إدراكها والإحاطة بها ، ولأنّ الحاجة في النخل والكرم تامّة ؛ لاحتياج أهلها إلى تناولها ، ولا كذلك الفريك فإن الحاجة إليه قليلة . وفيه : منع قلّة الاحتياج قبل التصفية ، بل في كشف الأستاذ في عدمه فيها حرج وضيق ، ولذا جوّزه فيها أجمع . بل احتمل قويا جوازه فيما تعلّق به الزكاة « 14 » استحبابا ممّا يدخله الكيل والوزن محافظة على السنّة . ولما سمعته من انسياق الاتحاد في الكيفية في الواجب والندب . بل يمكن دعوى الأولويّة فيه من الواجب ، إلّا أنّه لا يخلو من إشكال .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 48 ، ح 9 . الوسائل 9 : 205 ، ب 19 من زكاة الغلّات ، ح 1 مع اختلاف . ( 2 ) السرائر 3 : 598 ، 599 . الوسائل 9 : 206 ، ب 19 من زكاة الغلّات ، ح 2 . ( 3 ) الخلاف 2 : 60 . ( 4 ) جامع المقاصد 3 : 24 . ( 5 ) كشف الغطاء 4 : 158 . ( 6 ) تلخيص المرام : 43 . ( 7 ) المدارك 5 : 160 . ( 8 ) نقله في مفتاح الكرامة 3 : 107 ، وفيه : « تخليصه » . ( 9 ) المعتبر 2 : 537 . ( 10 ) المنتهى 8 : 221 . ( 11 ) التحرير 1 : 378 . ( 12 ) المسبوط 1 : 215 . ( 13 ) نقله في المعتبر 2 : 537 . ( 14 ) كشف الغطاء 4 : 158 .