تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣

[ جواز الخرص في ثمرة النخل والكرم ] :

المسألة الثامنة : يجوز للساعي الخرص في ثمرة النخل والكرم [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] 1 - بلا خلاف أجده بيننا . 2 - بل في الخلاف « 1 » والمعتبر « 2 » وغيرهما الاجماع عليه . 3 - بل في الأوّل : « أنّ الشافعي والزهري ومالك وأبا ثور ذكروا أنّه إجماع الصحابة » . وقد سمعت قول أبي الحسن عليه السّلام في صحيح سعد بن سعد : « إذا خرصه أخرج زكاته » « 3 » . وفي خبر رفاعة المروي عن تفسير العياشي « 4 » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه تعالى :إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ« 5 » . فقال : « إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بعث عبد اللّه بن رواحة . فقال : لا تخرصوا امّ جعرور ولا معافارة ، وكان أناس يجيئون بتمر أسوأ فأنزل :وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ« 6 » وذكروا أنّ عبد اللّه خرص عليهم تمرا أسوأ « 7 » . فقال النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : يا عبد اللّه لا تخرص امّ جعرور ولا معافارة » « 8 » . وفي خبر إسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عليه السّلام المروي عنه أيضا ، قال : « كان أهل المدينة يأتون بصدقة فطر إلى مسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وفيه عذق يسمّى الجعرور وعذق يسمّى معافارة ، عظيم نواهما ، دقيق لحماهما ، في طعمهما مرارة ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم للخارص : لا تخرص عليهم هذين اللونين لعلّهم يستحون لا يأتون بهما ، فأنزل اللّه :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْإلى قوله :تُنْفِقُونَ« 9 » » « 10 » . وفي خبر أبي بصير المروي في الكافي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّ :يا أَيُّهَا الَّذِينَ *إلى آخره ، قال : « كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إذا أمر بالنخل أن يزكّى يجيء قوم بألوان من التمر ، وهو من أردأ التمر يؤدّونه عن زكاتهم تمرا يقال له : الجعرور والمعافارة قليل اللحم عظيم النوى ، وكان بعضهم يجيء بهما عن التمر الجيّد ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : لا تخرصوا هاتين التمرتين ولا تجيئوا منهما بشيء ، وفي ذلك نزلوَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ« 11 » والإغماض
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 60 . ( 2 ) المعتبر 2 : 535 ، تجيئوا ولم يصرّح بالإجماع . ( 3 ) الوسائل 9 : 175 ، ب 1 من زكاة الغلّات ، ح 1 . ( 4 ) تفسير العيّاشي 1 : 149 ، ح 490 . ( 5 ) البقرة : 267 . ( 6 ) البقرة : 267 . ( 7 ) في المصدر في الموضعين : « تمر سوء » . ( 8 ) الوسائل 9 : 207 ، ب 19 من زكاة الغلّات ، ح 4 ، مع اختلاف . ( 9 ) البقرة : 267 . ( 10 ) الوسائل 9 : 207 ، ب 19 من زكاة الغلّات ، ح 5 . ( 11 ) البقرة : 267 .