[ و ] ( إن اجتمع فيه الأمران كان الحكم للأكثر ) [ 1 ] .
( فإن تساويا أخذ العشر من نصفه « 1 » ومن نصفه نصف العشر ) [ 2 ] .
قلت : يمكن أن يقال : إنّ المراد بالأكثر [ 3 ] ما يتحقّق به صدق كون الزرع ممّا يسقى بالسيح مثلا [ 4 ] [ وإن سقي بغيره نادرا ] .
فيكون المراد حينئذ بالتساوي ما لا يتحقّق معه ذلك ولا خلافه ، بل يصدق كونه يسقى بهما [ فيأخذ العشر من نصفه ومن نصفه الآخر نصف العشر ] [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده فيه .
بل في الغنية وظاهر التذكرة وغيرها الإجماع عليه « 2 » .
[ 2 ] بلا خلاف أيضا كما اعترف به في التذكرة « 3 » .
بل في الغنية والمعتبر والمنتهى وغيرها الإجماع عليه « 4 » على ما حكي عن بعضها ، بل يدلّ عليه وعلى سابقيه ، مضافا إلى ذلك حسن معاوية بن شريح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا العشر ، وأمّا ما سقت السواني والدوالي فنصف العشر ، قلت له : فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثمّ يزيد الماء فتسقى سيحا ، قال : إنّ ذلك ليكون عندكم كذلك ؟ قلت : نعم قال : النصف والنصف نصف بنصف العشر ونصف بالعشر ، فقلت : الأرض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سيحا ، قال عليه السّلام : كم تسقى السقية والسقيتين سيحا ؟ قلت : في ثلاثين وأربعين ليلة وقد مضت قبل ذلك في الأرض ستة أشهر سبعة أشهر ، قال : نصف العشر » « 5 » .
ضرورة ظهور السؤال في أوّله في المساواة كظهور آخره ، بل صراحته في الاختلاف .
وقد يؤيّد ذلك أيضا بما عن التذكرة من : « أنّ اعتبار مقدار السقي وعدد مرّاته وقدر ما يشرب في كلّ سقية ممّا يشق ويتعذّر ، فجعل الحكم للغالب ، كالطاعة إن كانت غالبة على الإنسان كان عدلا وإن ندرت منه المعصية » « 6 » .
[ 3 ] [ كما ] في الفتاوى .
[ 4 ] ضرورة عدم قدح النادر في ذلك عرفا .
[ 5 ] كما هو ظاهر السؤال أوّلا في الخبر المزبور .
ومنه يتّجه الحكم في المقامين ؛ لإندراج الأوّل في أدلّة العشر .
وللجمع بين مقتضى السببين في الثاني الذي علّله بعض الأصحاب بأنّ دوام كلّ من الأمرين في جميع السنة يوجب مقتضاه ، فإذا وجد في نصفه أوجب في نصفه ، فيجب عليه ثلاثة أرباع العشر .
وكأنّه أشبه شيء بالجمع بالتنصيف في المال الذي عليه يد كلّ من الشخصين .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « من نصفه العشر » .
( 2 ) الغنية : 121 . التذكرة 5 : 151 .
( 3 ) التذكرة 5 : 151 .
( 4 ) الغنية : 121 . المعتبر 2 : 539 . المنتهى 8 : 200 .
( 5 ) الوسائل 9 : 187 ، ب 6 من زكاة الغلّات ، ح 1 مع اختلاف .
( 6 ) التذكرة 5 : 152 .