[ و ] ( قيل ) [ 1 ] : ( بل إذا ) اشتدّ الحب و ( احمرّ ثمرة « 1 » النخل أو اصفرّ أو انعقد الحصرم ) [ 2 ] .
( و ) لكن ( الأشبه ) [ 3 ] ( الأوّل « 2 » ) [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] والقائل المشهور نقلا « 3 » وتحصيلا .
[ 2 ] بل في التنقيح : لم نعلم قائلا بمذهب المحقّق قبله « 4 » .
وعن المقتصر : أنّه عليه الأصحاب « 5 » .
وعن موضع من المنتهى : لا تجب الزكاة في الغلّات إلّا إذا نمت في ملكه ، فلو ابتاع أو استوهب أو ورث بعد بدو الصلاح لم تجب الزكاة بإجماع العلماء « 6 » . وتوقّف في القولين جماعة .
[ 3 ] بأصول المذهب وعموم :وَلا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ« 7 » ونحو ذلك .
[ 4 ] للتعليق في أكثر النصوص على اسم الحنطة والشعير والتمر والزبيب . ودعوى تحقّق الاسم بذلك - إن سلّمت في الأوّلين - فهي واضحة المنع في الأخيرين ، خصوصا الأخير ؛ ضرورة عدم صدق اسم الزبيب على العنب فضلا عن الحصرم . ونصوص الخصم ظاهرة الدلالة على ذلك كما ستسمع . أمّا التمر فعن الفاضل وغيره : أنّ أهل اللغة نصّوا على أنّ البسر والرطب نوعان من التمر ، ويتم بعدم القول بالفرق بينه وبين غيره « 8 » ، لكن فيه :
1 - مضافا إلى منافاة ذلك للعرف كما يشهد له صحة السلب عنهما فيه .
2 - إنّ الموجود في الصحاح في ثمر النخل : « أوّله طلع ثمّ خلال ثمّ بسر ثمّ رطب ثمّ تمر » « 9 » .
وعن مجمع البحرين : « قد تكرّر في الحديث ذكر التمر - وهو بالفتح والسكون - اليابس من ثمر النخل » « 10 » .
وعن المصباح : « التمر ثمر النخل كالزبيب من العنب ، وهو اليابس بإجماع أهل اللغات ؛ لأنّه يترك على النخل بعد إرطابه حتى يجف أو يقارب ثمّ يقطع ويترك في الشمس حتى ييبس ، قال أبو حاتم : ربّما جذت النخلة وهي باسرة بعد ما أخلت لتخفيف عنها أو خوف السرقة [ فتترك ] حتى يكون تمرا » « 11 » . وما عن بعض نسخ الصحاح من « أنّ التمر أوّله طلع ثمّ خلال » إلى آخر ما سمعت يراد منه الأوّل وإن لم يطلق عليه اسمه ، وإلّا لكان الطلع منه ، ولا يقوله أحد . وكذا ما عن القاموس الحصرم التمر قبل النضج ، وأوّل العنب ما دام أخضر ، وكذا قوله أيضا : البسر هو التمر قبل إرطابه « 12 » . وكذا ما عن المغرب أيضا من أنّ البسر غورة خرما « 13 » ؛ لأنّ غورة كما قيل : الحصرم « 14 » ، وقد سمعت تفسيره في القاموس . وقد ظهر من ذلك كلّه حينئذ توافق العرف واللغة على عدم تسمية البسر تمرا .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « ثمر » .
( 2 ) في الشرائع : « والأوّل أشبه » .
( 3 ) الرياض 5 : 104 .
( 4 ) التنقيح 1 : 311 .
( 5 ) المقتصر : 99 .
( 6 ) المنتهى 8 : 196 .
( 7 ) محمّد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : 36 .
( 8 ) المنتهى 8 : 204 . المهذب البارع 1 : 516 .
( 9 ) الصحاح 2 : 589 ، وفيه : « ثمّ خلال ثمّ بلح » .
( 10 ) مجمع البحرين 3 : 233 .
( 11 ) المصباح : 76 .
( 12 ) القاموس المحيط 4 : 97 .
( 13 ) المغرّب : 43 .
( 14 ) المصابيح 10 : 327 - 329 .