[ شروط زكاة الغلّات ] :
( وأمّا ) النظر في ( الشروط ف ) لا إشكال [ 1 ] في اعتبار بلوغ ( النصاب ) في الوجوب [ 2 ] .
( وهو خمسة أوسق ) [ 3 ] .
[ و ] ( الوسق « 1 » ستون صاعا ) [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] ولا خلاف [ فيه ] .
[ 2 ] بل الإجماع بقسميه عليه ، كما أنّ النصوص « 2 » متواترة فيه ، بل هو ضروري .
[ 3 ] فما في خبر أبي بصير عن الصادق عليه السّلام : « لا تجب الصدقة إلّا في وسقين ، والوسق ستّون صاعا » « 3 » .
كقوله عليه السّلام في خبره الآخر : « لا يكون في الحب ولا في النخل ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين ، والوسق ستّون صاعا » « 4 » .
بل في المرسل عن ابن سنان : سألته أيضا عن الزكاة في كم تجب في الحنطة والشعير ؟ فقال : « في وسق » « 5 » .
وفي صحيح الحلبي : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ؟ قال : « في ستين صاعا » « 6 » .
بل في موثّق إسحاق بن عمار : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الحنطة والتمر عن زكاتهما ؟ فقال : « العشر ونصف العشر - إلى أن قال : - فقلت : ليس عن هذا أسألك إنّما أسألك عمّا خرج منه قليلا كان أو كثيرا ، قال : من كلّ عشرة واحد ، ومن كلّ عشرة نصف واحد ، قلت : فالحنطة والتمر سواء ؟ قال : نعم » « 7 » .
[ فما في هذا الأخبار ] :
1 - مطرّح .
2 - أو محمول على الندب .
3 - أو على التقية بناء على عدم اعتبار وجود القائل بها .
4 - أو على إرادته بعد إحراز النصاب الذي هو الخمسة ، أو غير ذلك .
نعم ما في الأوّلين [ أي خبري أبي بصير ] من أنّ [ الوسق ستون صاعا ] .
[ 4 ] [ ب ] لا خلاف فيه نصّا وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « والوسق » .
( 2 ) انظر الوسائل 9 : 175 ، ب 1 من زكاة الغلّات .
( 3 ) الوسائل 9 : 181 ، ب 3 من زكاة الغلّات ، ح 1 .
( 4 ) المصدر السابق : ح 3 .
( 5 ) المصدر السابق : ح 4 .
( 6 ) الوسائل 9 : 178 ، ب 1 من زكاة الغلّات ، ح 10 .
( 7 ) التهذيب 4 : 17 ، ح 42 . ذكر صدره في الوسائل 9 : 184 ، ب 4 من زكاة الغلّات ، ح 6 ، وذيله في 181 ، ب 3 ، ح 2 ، مع اختلاف .